responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 149

لا يجزي أم فيه تفصيل؟

[البحث الاول- في انّ تعلق الخمس بالمعدن هل يكون بعد التصفية أم قبلها]

امّا البحث الاول- فقد أثاره صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، حيث استظهر من ادلة خمس المعدن خصوصا صحيح زرارة المتقدم انّ زمان تعلق الخمس زمان تصفية المعدن و ظهوره مصفى، بناء على ما تقدم من ظهور ذلك في التصفية الذاتية لا المالية و الحسابية.

و قد ناقش في ذلك المحقق الهمداني (قدّس سرّه)[1] و تبعه جملة من الاعلام بانّ لازم ذلك عدم ثبوت الخمس على من اخرج تراب المعدن و لم يصفه فباعه من غيره، كما لا يجب على المشتري ذلك حتى اذا صفّاه لانه ملكه بالشراء و الكسب لا بالاستخراج من الطبيعة، و ظاهر روايات خمس المعدن انه على المالك الاول له حين الاستخراج، و يشهد على ذلك رواية عمرو بن ابى المقدام «عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الأزدي» عن الحرث بن حصيرة الأزدي (قال: وجد رجل ركازا على عهد امير المؤمنين عليه السّلام فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم و مائة شاة متبع فلامته أمي و قالت: اخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة و أنفسها مائة و ما في بطونها مائة، قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذ مني عشر شياة خذ مني عشرين شاة فأعياه، فأخذ ابي الركاز و اخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك و ايتني ما شئت فأبى فعالجه فأعياه فقال: لأضرنّ بك فاستعدى أمير المؤمنين عليه السّلام على أبي فلما قصّ أبي على أمير المؤمنين عليه السّلام أمره، قال:

لصاحب الرّكاز: ادّ خمس ما اخذت فانّ الخمس عليك فانك أنت الذي وجدت الركاز و ليس على الآخر شي‌ء لأنّه أنما أخذ ثمن غنمه)[2] الظاهرة في انّ الخمس على المستخرج لا المشتري، و المستفاد منها انّ الركاز الوارد في‌


[1]- مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 114.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 346، باب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست