[البحث الاول- في انّ تعلق الخمس بالمعدن هل يكون بعد التصفية أم
قبلها]
امّا البحث الاول- فقد أثاره صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، حيث استظهر
من ادلة خمس المعدن خصوصا صحيح زرارة المتقدم انّ زمان تعلق الخمس زمان تصفية
المعدن و ظهوره مصفى، بناء على ما تقدم من ظهور ذلك في التصفية الذاتية لا المالية
و الحسابية.
و قد ناقش في ذلك المحقق الهمداني (قدّس سرّه)[1]
و تبعه جملة من الاعلام بانّ لازم ذلك عدم ثبوت الخمس على من اخرج تراب المعدن و
لم يصفه فباعه من غيره، كما لا يجب على المشتري ذلك حتى اذا صفّاه لانه ملكه
بالشراء و الكسب لا بالاستخراج من الطبيعة، و ظاهر روايات خمس المعدن انه على
المالك الاول له حين الاستخراج، و يشهد على ذلك رواية عمرو بن ابى المقدام «عمن
حدثه عن الحرث بن الحرث الأزدي» عن الحرث بن حصيرة الأزدي (قال: وجد رجل ركازا على
عهد امير المؤمنين عليه السّلام فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم و مائة شاة متبع
فلامته أمي و قالت: اخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة و أنفسها مائة و ما في بطونها
مائة، قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذ مني عشر شياة خذ
مني عشرين شاة فأعياه، فأخذ ابي الركاز و اخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الآخر فقال:
خذ غنمك و ايتني ما شئت فأبى فعالجه فأعياه فقال: لأضرنّ بك فاستعدى أمير المؤمنين
عليه السّلام على أبي فلما قصّ أبي على أمير المؤمنين عليه السّلام أمره، قال:
لصاحب الرّكاز: ادّ خمس ما اخذت فانّ الخمس عليك فانك أنت الذي وجدت
الركاز و ليس على الآخر شيء لأنّه أنما أخذ ثمن غنمه)[2]
الظاهرة في انّ الخمس على المستخرج لا المشتري، و المستفاد منها انّ الركاز الوارد
في