responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 151

المعدن قبل استخراج جوهره، و لكنه فرض نادر.

و امّا الثاني: فالظاهر انّ صحيحة زرارة لا تدل على اكثر من كون الخمس في المقدار المصفى من حجارته، أي بيان ما يجب دفع خمسه فليس الخمس في كل المعدن بل في خصوص ما يخرج منه و يصفو، و هذا يعني انّ التصفية نظير قيد الواجب لا الوجوب، أي قيد لتحديد مقدار المملوك من الخمس مع فعلية تعلق الملك من اوّل الامر، و ليست الرواية ظاهرة في بيان قيد التعلق.

و دعوى: انّ ظاهر اخذ قيد التصفية في لسان دليل الحكم بوجوب الخمس مقارنة فعلية الحكم مع فعلية قيود موضوعه و التي منها التصفية، فكما لا وجوب قبل الاخراج لا وجوب قبل التصفية، و هو معنى كونها قيدا للتعلق.

مدفوعة: بانّ هذا التعبير يناسب أيضا مع كون النظر الى تحديد ما فيه الخمس و محله، خصوصا مع مركوزية انّ الخمس يتعلق بالملك و الافادة و الاغتنام الخاص الحاصل قبل التصفية، و أنّ الصحيحة قد بينت أولا أصل التعلق و ان كل ما كان ركازا ففيه الخمس، و انما ذكرت التصفية في الجملة الثانية لبيان انّ الخمس ليس مقداره كل ما عالجته بمالك بل خصوص المقدار المصفى لا اكثر و لا اقل، على انه لو كانت الصحيحة ظاهرة في انّ التصفية قيد في التعلق لا المتعلق فهي تختص بالمعادن الباطنة التي لا تظهر الا بالعلاج على ما سوف نشير إليه، و معه يكون مقتضى القاعدة تعلق الخمس منذ تملكه لتراب المعدن في المعادن المستخرجة من الارض وفاقا للمشهور.

نعم لو فرض التراب بنحو لا يصدق عليه المعدن، كما اذا شك في اصل وجود شي‌ء من اجزاء المعدن فيه لضئالة تلك الاجزاء و غلبة تراب الارض عليها بحيث تعد أجزاء المعدن مستهلكة عرفا، أو لاحتياج ظهور المعدن فيها الى علاج، فلا يصدق عندئذ عنوان المعدن و لا الركاز، فلا يجب خمسه على بائعه و انما يجب خمس ما يستخرجه المشتري منه من المعدن اذا بلغ النصاب، لعدم صدق‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست