responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 148

[مسألة 6] لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية

، فان علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر، أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ، و إلّا فلا، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده [1].

و فيه: أولا- عدم صحة مثل هذه الانصرافات المزعومة كما تقدم.

و ثانيا- لو فرض ذلك كفانا اطلاقات ادلة الخمس في كل معدن، حيث انّ صدق المعدن على الاحجار المعدنية ليس الا باعتبار كونها بحسب طبعها تتكون في مكان معين تحت الارض أو فوقها بحيث لا بد من استخراجها من ذلك المكان فيصدق على المستخرج اسم المعدن و لو بعلاقة الحال و المحل و لا يشترط في صدق ذلك ان تكون لها مادة لا تنقطع.

هذا كله- مضافا الى انّ الوارد في صحيح زرارة عنوان الركاز، و هو لغة مطلق ما يدفن و يرتكز في الارض بحيث يحتاج الى استخراج- أي الجامع بين المعدن و الكنز- خلافا لاهل الحجاز حيث خصّوه بالمال المدفون مما كنزه بنو آدم على ما ينقله في مجمع البحرين، و لكنه خلاف اللغة و خلاف ظاهر صحيحة زرارة و غيرها حيث طبق فيها الركاز على المعدن، و واضح ان عنوان الركاز يشمل ما لا يكون له دوام و استمرار جزما لكونه يصدق على الكنز أيضا الذي لا مادة له في الارض، بل مفهوم الركاز أيضا لم يؤخذ فيه الا كونه مركوزا و مدفونا، فلو فرض انصراف في لسان بعض روايات خمس المعدن أو الشك في صدق مفهوم المعدن على مورد كان مثل صحيحة زرارة دالا على الخمس، حيث لا شك في اطلاقها للمقام و هذا واضح، و هذه نكتة مهمة في هذه الصحيحة قد نستفيد منها في بعض الابحاث القادمة أيضا.

[1] في هذه المسألة بحثان:

الاول- في ان تعلق الخمس في المعدن هل يكون بعد التصفية أم قبلها؟

الثاني- اذا ثبت التعلق قبل التصفية، فهل يجزي اخراج خمس تراب المعدن أم‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست