و كذا لا يعتبر استمرار التكون و
دوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فاخرجه ثم انقطع، جرى عليه الحكم،
بعد صدق كونه معدنا [1].
الانحلال في كل ما يصدق عليه المعدن لزم اعتباره في كل ما يصدق عليه
معدن مستقل عن آخر، و هذا ما لم يلتزم به احد.
و ثالثا- لا ينبغي الإشكال في انّ المستظهر عرفا من دليل الخمس و
غيره من ادلة الواجبات المالية و الضرائب انّ موضوع الخمس انما هو المال و الفائدة
الخاصة- كالمعدن- التي يحصل عليها الانسان مما اودعه اللّه في الارض و اخرجه
للانسان، كما في صحيح زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام (قال: سألته عن المعادن ما
فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج
اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس)[1]
و كما ورد عن النبي (ص) التعبير عنه و عن الركاز بالسيوب- جمع سيب- و هو العطية من
سيب اللّه و عطائه، و هذا العنوان لا يختلف فيه كونه من مكان واحد أو مكانين و من
جنس واحد أو جنسين، فكل هذه الحيثيات ملغاة عرفا و ارتكازا عما هو موضوع الخمس و
هو الفائدة الخاصة السائبة، و دليل اعتبار النصاب ظاهره اعتبار الكمية المعتبرة في
النصاب لنفس ما هو موضوع الخمس بلا اضافة أيّة حيثية زائدة عليه، و هو يصدق اذا
بلغ مجموع المعدن المستخرج للنصاب بلا إشكال، فلا وجه للتشكيك في اطلاق ادلة الخمس
في المقام أصلا.
[1]
المسألة الخامسة- هل يشترط في خمس المعدن استمرار التكون و دوامه
أم لا يشترط ذلك
؟ توقف في ذلك كاشف الغطاء (قدّس سرّه)، و لعله لتوهم انصراف عنوان
ما اخرج المعدن في الصحيح الى ما يكون له دوام، حيث اريد بالمعدن المحل، فينصرف
الى ما يكون له مادة.
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، باب
3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3.