responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 140

الاخراج قد يتعدد حتى في الزمان الواحد بتعدد المكان أو الآلة للاخراج أو الشخص المخرج.

الثالث- ما افاده بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) أيضا من انه لا اشكال في عدم الخمس فيما اذا اخرج ما دون النصاب من المعدن فصرفه و اتلفه ثم اخرج مقدارا آخر دون النصاب أيضا و هكذا، فانه لا يتعلق بهما الخمس و ان كان مجموعهما بالغا حد النصاب، فلا يجب فيما اتلفه سابقا الخمس جزما، لظهور النص في عروض الوجوب مقارنا مع الاخراج لا في آونة اخرى بعد ذلك، فاذا تم ذلك في صورة التلف تمّ في صورة وجوده، لوحدة المناط و هو ظهور النص في المقارنة[1].

و فيه: انّ ظاهر ادلة الخمس تعلقه بالمال المملوك المحفوظ حال تعلق الخمس به كما تقدم، فاذا اعتبر النصاب بدليل كان معنى ذلك اشتراط فعلية ملك المكلف لمقدار النصاب من ذلك المال الذي يتعلق به الخمس في آن التعلق، فلو اتلف أو باع ما ملكه أولا من المعدن غير البالغ للنصاب ثم ملك مقدارا آخر دون النصاب لم يتعلق به الخمس و ان كان مجموعهما بمقدار النصاب، لعدم اجتماعهما في الملك معا حتّى يصدق عليه انه يملك مقدار النصاب.

و الحاصل: عدم ثبوت الخمس في مورد التلف أو الصرف لكميات من المعدن كل واحدة منها دون النصاب و ان كان المجموع بالغا حد النصاب لا يمكن ان يكون دليلا على اشتراط وحدة الاخراج في بلوغ النصاب كما هو واضح.

و اما ما ذكر من ظهور النص في عروض الوجوب مقارنا مع الاخراج لا في آونة اخرى بعد ذلك فهو غريب، لأن الاخراج كناية عن الملك كما قلنا، و لو سلم فلا اقل في انّ مقتضى اطلاق (حتى يبلغ عشرين دينارا) شمول ما اذا بلغ‌


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 49.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست