responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 139

كثير، مما هو ظاهر في النظر الى مقدار المخرج لا الى حيثية الاخراج، و كذلك تعبير الامام (ع) في مقام الجواب حتى يبلغ عشرين دينارا أيضا يناسب ذلك، و لا يناسب كون النظر الى الاخراج الواحد و الدفعة الواحدة، فهذا التعبير في قوة قولك ليس في المعدن شي‌ء حتى يزداد و يبلغ عشرين دينارا، الظاهر في النظر الى الكمية و تزايدها و لو باستمرار و بالتدريج، و لا اقل من انّ مقتضى اطلاقه ذلك، و ان شئت قلت: انّ الاخراج كناية عن التملك به عرفا.

و ثالثا- هذا البيان غايته احتمال دخالة وقوع الاخراج على مقدار النصاب في الحكم بحيث لا يمكن ان يستفاد من هذا الدليل اكثر من ذلك، و هذا غاية ما يلزم منه عدم امكان استفادة ثبوت الخمس في المعدن البالغ للنصاب باخراجات عديدة من صحيحة البزنطي، التى تكون بمثابة المقيد لمطلقات خمس المعدن، فلو كنا نحن و هذه الصحيحة الدالة على خمس المعدن لم يكن يمكن اثبات الخمس بها، نظير ما ذكر في مثال شراء المن من الحنطة، الّا انه حيث كان مقتضى القاعدة و العمومات ثبوت الخمس في كل معدن، فمع فرض اجمال الصحيحة من هذه الناحية يكون المرجع مطلقات الخمس في كل معدن، نعم لو استظهر دخالة هذا القيد و هو وقوع الاخراج الواحد على مقدار النصاب في جعل وجوب الخمس، بحيث اصبحت الصحيحة ظاهرة في تقييد خمس المعدن بذلك لم يصح الرجوع الى المطلقات حينئذ، الّا انّ مثل هذه الدعوى واضحة العدم، اذ ليس فيها ما يدل على شرطية ذلك، و انما غايته دعوى عدم اطلاقها لما اذا لم يقع الاخراج الواحد على مقدار النصاب كما في مثال شراء المنّ من الحنطة.

ثم انّ هذا الوجه لم تمّ فهو يقتضي لزوم بلوغ كل اخراج مستقل للنصاب، فلا يكفى بلوغ مجموع ما خرج باخراجين للنصاب و لو كانا في زمان واحد، و هذا غير الدفعة و الدفعات الظاهر في التعدد بلحاظ عمود الزمان، فان‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست