responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 141

و اذا اشترك جماعة في الاخراج، و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا، فالظاهر وجوب خمسه [1].

ذلك تدريجا و بدفعات متعددة من الاخراج، و لو فرض عدم الاطلاق كفانا اطلاق ادلة خمس المعدن كما تقدم.

فالصحيح: في هذه المسألة ما ذهب إليه السيد الماتن (قدّس سرّه) من عدم اعتبار بلوغ المعدن المستخرج باخراج واحد للنصاب، كما انه لا يضر بذلك الاعراض و الاهمال عن الاخراج ثم العود إليه، نعم يشترط فعلية الملك لمقدار النصاب من المعدن الذي اخرجه في تعلق الخمس، لكونه في طول ملك مقدار النصاب من المعدن و استفادته بالفعل.

[1]

المسألة الثانية- في اعتبار وحدة المالك لمقدار النصاب و عدمه‌

، فلو اخرج جماعة مقدار النصاب من المعدن مشتركا بنحو كان حصة كل واحد منهم دونه فهل يجب الخمس فيه أم لا؟

حكى صاحب الجواهر (قدّس سرّه) عن غير واحد التصريح بعدم الخمس، و قال بل لا اعرف من صرح بخلافه كما هو الحال في باب الزكاة، و ذكر صاحب الحدائق (قدّس سرّه) انّ ظاهر الصحيح عدم الاعتبار و وافقه الشيخ الاعظم و السيد الماتن (قدهما) و جملة من الاعلام، و لعل مقصودهم التمسك بإطلاق الصحيحة حيث لم يقيد الحكم فيها باكثر من بلوغ المعدن المستخرج للنصاب سواء كان من شخص واحد أم اكثر.

و قد ادعي في قبال ذلك ظهور النص المذكور في اشتراط وحدة المالك، بدعوى انه مقتضى اطلاق المثلية في قوله (ع) (حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة) فانّ مقتضى اطلاق المثلية كون الخمس كالزكاة من حيث النصاب حتى في اعتبار وحدة المالك له.

و كلتا الدعويين غير تامتين.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست