هذه الصحيحة و تفترضها، و ليست بصدد
تشريع ذلك الخمس و انشائه ليتمسك بإطلاقه، فهذا المنهج للاستدلال غير تام.
نعم يمكن تغييره بان يقال: مقتضى إطلاق البلوغ في الصحيحة انّ
المستثنى الخارج بالتخصيص عن مطلقات خمس المعدن هو خصوص المعدن الذي لم يبلغ
النصاب حين الاستخراج، و أمّا اذا بلغ ذلك فلا يشمله المخصص حتى اذا فرض تنزله عنه
بعد استثناء المئونة، بل لا بد و أن يرجع فيه الى مطلقات خمس المعدن، و هذا يرجع
الى الوجه القادم لبا و روحا.
و ثانيا- و هو الجواب الحقيقي على هذا الوجه، انّ مقتضى ما تقدم من
الادلة على انّ الخمس يتعلق بما هو فائدة و مغنم حتى في العناوين الخاصة ان يكون
المستفاد من هذه الصحيحة أيضا اشتراط بلوغ ما هو موضوع الخمس و هو المعدن الفائدة
عشرين دينارا، لا بلوغ ذات المعدن، خصوصا بناء على ارتكازية هذه النكتة كقرينة
لبية متصلة.
و ان شئت قلت: ان الصحيحة باعتبارها ناظرة الى دليل خمس المعدن يكون
ظاهرها عرفا تحديد النصاب في نفس ما هو موضوع للخمس و هو المعدن الفائدة، الذي
يتمثل في خصوص ما زاد على مئونة التحصيل، أي تكون ظاهرة في الطولية و أخذ تمام
قيود ما فيه خمس المعدن و منها كونه فائدة، و ليس مفادها مجرّد بيان شرط أصل
التعلق مع قطع النظر عما يكون متعلق الخمس و موضوعه، بحيث لا بد من تقييد ذلك بفرض
وجود زيادة على المئونة أيضا، فان هذا خلاف الظاهر جدا و لا يناسب مع نكتة النظر
التي أشرنا إليها، و لهذا أفاد الشيخ الاعظم (قدّس سرّه) ان اعتبار النصاب قبل
المئونة يوجب ان لا يكون ما فيه الخمس تمام المعدن البالغ للنصاب بل جزؤه و مقدار
منه و هو خلاف الظاهر.
فالحاصل: التفكيك بين شرط التعلق و ما فيه الخمس غير عرفي في المقام،
كيف