responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 133

هذه الصحيحة و تفترضها، و ليست بصدد تشريع ذلك الخمس و انشائه ليتمسك بإطلاقه، فهذا المنهج للاستدلال غير تام.

نعم يمكن تغييره بان يقال: مقتضى إطلاق البلوغ في الصحيحة انّ المستثنى الخارج بالتخصيص عن مطلقات خمس المعدن هو خصوص المعدن الذي لم يبلغ النصاب حين الاستخراج، و أمّا اذا بلغ ذلك فلا يشمله المخصص حتى اذا فرض تنزله عنه بعد استثناء المئونة، بل لا بد و أن يرجع فيه الى مطلقات خمس المعدن، و هذا يرجع الى الوجه القادم لبا و روحا.

و ثانيا- و هو الجواب الحقيقي على هذا الوجه، انّ مقتضى ما تقدم من الادلة على انّ الخمس يتعلق بما هو فائدة و مغنم حتى في العناوين الخاصة ان يكون المستفاد من هذه الصحيحة أيضا اشتراط بلوغ ما هو موضوع الخمس و هو المعدن الفائدة عشرين دينارا، لا بلوغ ذات المعدن، خصوصا بناء على ارتكازية هذه النكتة كقرينة لبية متصلة.

و ان شئت قلت: ان الصحيحة باعتبارها ناظرة الى دليل خمس المعدن يكون ظاهرها عرفا تحديد النصاب في نفس ما هو موضوع للخمس و هو المعدن الفائدة، الذي يتمثل في خصوص ما زاد على مئونة التحصيل، أي تكون ظاهرة في الطولية و أخذ تمام قيود ما فيه خمس المعدن و منها كونه فائدة، و ليس مفادها مجرّد بيان شرط أصل التعلق مع قطع النظر عما يكون متعلق الخمس و موضوعه، بحيث لا بد من تقييد ذلك بفرض وجود زيادة على المئونة أيضا، فان هذا خلاف الظاهر جدا و لا يناسب مع نكتة النظر التي أشرنا إليها، و لهذا أفاد الشيخ الاعظم (قدّس سرّه) ان اعتبار النصاب قبل المئونة يوجب ان لا يكون ما فيه الخمس تمام المعدن البالغ للنصاب بل جزؤه و مقدار منه و هو خلاف الظاهر.

فالحاصل: التفكيك بين شرط التعلق و ما فيه الخمس غير عرفي في المقام، كيف‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست