responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 134

و العرف يرى الملازمة- على تقدير كون ملاك الخمس و موضوعه المغنم و الفائدة- بين صورة عدم بلوغ المعدن المستخرج للنصاب من اصله و صورة بلوغه للنصاب و لكن نزوله عنه بعد استثناء المئونة، خصوصا اذا لم تكن مئونة اصلا للصورة الاولى و كانت مئونة كبيرة للثانية، كما اذا لم يبق من المعدن الّا بمقدار دينار فيحكم بالخمس فيه بخلاف من استخرج تسعة عشر دينارا من المعدن مثلا بلا مئونة فان هذا غير عرفى، و هذه الدلالة العرفية تمنع عن انعقاد الاطلاق المذكور في هذا الوجه.

لا يقال: على هذا يلزم القول بعدم الخمس في بلوغ عشرين دينارا أيضا، لانه بعد دفع الخمس يكون له خمسة عشر دينارا بينما اذا كان قد اخرج ما يساوي قيمته تسعة عشر دينارا لم يكن عليه خمس، فكما انّ هذه الملازمة أو الفحوى العرفية مختلفة بنفس ادلة الخمس كذلك تلك.

فانه يقال- الفرق بينهما واضح، فان العرف يميز بين النقص الحاصل في طول الملك و تعلق الخمس أو الزكاة و بين النقص في اصل الافادة و الغنم، فلا توجد فحوى و ملازمة في مورد النقض حتى عرفا، على انّ فرض الخمس يقتضي مثل هذه النتيجة على كل حال و بأي مقدار كان النصاب كما لا يخفى وجهه، فمثل هذه الملازمة غير ثابتة اساسا بخلاف ما اشرنا إليه.

الثاني- انّ مفهوم الشرطية لا بد من تقييد فيها، اما بلحاظ الشرط فيثبت قول المشهور، او بلحاظ الجزاء فيثبت القول المنسوب الى صاحب المدارك (قدّس سرّه)، و حيث لا معين لاحدهما فيتعارضان و يرجع الى مطلقات خمس المعدن فيما اذا بلغ النصاب قبل استثناء المئونة.

و قد ظهر جواب ذلك مما تقدم، فانه مضافا الى عدم الاجمال، يرد عليه: انه لا وجه للدوران المذكور في نفسه، بل هذه الصحيحة بناء على دلالتها على المفهوم يعلم بتقيد الجزاء فيها بما بعد المئونة على كل حال و انما الشك في تقييد

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست