responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 132

و ثالثا- انّ الصحيح في المقام عدم صحة الرجوع الى استصحاب عدم تعلق الخمس الخاص فضلا عن البراءة عن وجوب دفعه فورا، لانّ الشك في شمول دليل النصاب للمقام مرجعه بحسب الحقيقة الى الشك في اطلاق المخصص لاطلاقات الخمس في المعدن قليلا كان أو كثيرا، فاذا فرض اجماله كان المرجع اطلاق الخمس، فما ذكر من انه لو لا ظهور دليل النصاب في اعتباره في اصل المعدن المستخرج سواء استثنى منه المئونة أم لا كان للاصل المذكور وجه، غير صحيح.

و هكذا يتضح: انه لو شك في كيفية اعتبار النصاب في المعدن كان المرجع في مورد الشك اطلاق دليل خمس المعدن المقتضي لوجوب تخميسه و لو لم يبلغ ما يتبقى بعد الاستثناء مقدار النصاب، فيكون مقتضى الاصل في المسألة الاولى ثبوت الخمس فيما اذا بلغ قيمة مجموع المعدن المستخرج النصاب و لو نزل عنه بعد استثناء المئونة، فيثبت ما ذهب إليه صاحب المدارك (قدّس سرّه) على القاعدة.

[المسألة الثانية- في ما هو المستظهر من دليل اعتبار النصاب‌]

و امّا المسألة الثانية: و هي حكم المسألة بعد ملاحظة أدلة اعتبار النصاب و ما يستفاد منها، فيمكن ان يستدل على القول المنسوب الى صاحب المدارك (قدّس سرّه) بوجوه:

الاول- التمسك بإطلاق الشرط في مفهوم صحيح البزنطي الدال على اعتبار النصاب، حيث انّ مفهومه (اذا بلغ- أي المعدن- ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ففيه شي‌ء- أي خمس-) و مقتضى اطلاقه و عدم تقييده بما بعد المئونة كفاية بلوغ المعدن المستخرج للنصاب في تعلق الخمس. و ان لم يبلغه بعد استثناء المئونة.

و فيه: أولا- لا مفهوم للصحيحة، فانّ الغاية ليس لها مفهوم، مضافا الى انّ الصحيحة بصدد الاستثناء و نفي الخمس عما لم يبلغ النصاب، و اما ما يبلغ النصاب من المعدن فالخمس فيه مشرع بمطلقات خمس المعدن التى تنظر إليها

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست