و عن ابراهيم بن محمّد الهمداني إن في توقيعات الرضا عليه السّلام
إليه (أنّ الخمس بعد المئونة)[2]، هذا اذا لم يطمئن بانها نفس
مكاتبته المنقولة بطريق الكليني و الشيخ، فانها مخصوصة سؤالا بالخمس المجعول في
المكاسب، و التعدي منه الى الخمس الثابت بعنوان خاص مشكل، كيف و الّا لزم التعدي
إليه حتى في استثناء مئونة السنة لانها مشتملة عليه أيضا، و كذلك رواية محمّد بن
الحسن الاشعري، (كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السّلام اخبرني عن
الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و
كيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المئونة)[3]
و ظاهره مشاهدته للخط فليست الرواية مرسلة اذا ثبت وثاقة الاشعري.
تقريب الدلالة- انّ الظاهر من كلمة المئونة ما يصرف في سبيل تحصيل
الشيء و ظهور الفائدة خصوصا عند ما يستعمل مطلقا بلا اضافة الى الشخص أو العيال،
فالمئونة بقول مطلق هي نفقات التحصيل، و اما المئونة بمعنى ما يستهلكه و ينفقه
الإنسان على مصارفه الاخرى فهي بحاجة الى ما يضاف إليه المئونة من الاهل و العيال،
نظير الفرق بين الماء و الماء المضاف، فتكون نفقة تحصيل المال الذي فيه الخمس هو
المتيقن من مفاد هذه الروايات جزما، هذا و لكن سوف يأتي فى مبحث خمس ارباح المكاسب
المنع عن هذا التقريب و أن الروايات المذكورة ناظرة الى استثناء مئونة السنة من
خصوص خمس الأرباح لا غير.
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
354، باب 12 من أبواب قسمة الخمس، حديث 1 و 2-.
[2]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
354، باب 12 من أبواب قسمة الخمس، حديث 1 و 2-.
[3]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
348، باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.