responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 129

الثاني: استظهار ذلك من مطلقات الخمس بعد المئونة كصحيح البزنطيّ قال:

كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام: الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟

فكتب بعد المئونة)[1].

و عن ابراهيم بن محمّد الهمداني إن في توقيعات الرضا عليه السّلام إليه (أنّ الخمس بعد المئونة)[2]، هذا اذا لم يطمئن بانها نفس مكاتبته المنقولة بطريق الكليني و الشيخ، فانها مخصوصة سؤالا بالخمس المجعول في المكاسب، و التعدي منه الى الخمس الثابت بعنوان خاص مشكل، كيف و الّا لزم التعدي إليه حتى في استثناء مئونة السنة لانها مشتملة عليه أيضا، و كذلك رواية محمّد بن الحسن الاشعري، (كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السّلام اخبرني عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المئونة)[3] و ظاهره مشاهدته للخط فليست الرواية مرسلة اذا ثبت وثاقة الاشعري.

تقريب الدلالة- انّ الظاهر من كلمة المئونة ما يصرف في سبيل تحصيل الشي‌ء و ظهور الفائدة خصوصا عند ما يستعمل مطلقا بلا اضافة الى الشخص أو العيال، فالمئونة بقول مطلق هي نفقات التحصيل، و اما المئونة بمعنى ما يستهلكه و ينفقه الإنسان على مصارفه الاخرى فهي بحاجة الى ما يضاف إليه المئونة من الاهل و العيال، نظير الفرق بين الماء و الماء المضاف، فتكون نفقة تحصيل المال الذي فيه الخمس هو المتيقن من مفاد هذه الروايات جزما، هذا و لكن سوف يأتي فى مبحث خمس ارباح المكاسب المنع عن هذا التقريب و أن الروايات المذكورة ناظرة الى استثناء مئونة السنة من خصوص خمس الأرباح لا غير.


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 354، باب 12 من أبواب قسمة الخمس، حديث 1 و 2-.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 354، باب 12 من أبواب قسمة الخمس، حديث 1 و 2-.

[3]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 348، باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست