responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 128

الاوّل: مقتضى القاعدة الاولية المستفادة من ادلة الخمس و لو لم تفرض رواية على الاستثناء، حيث انّ مفادها جعل الخمس على الفائدة العائدة للشخص كما في صحيحة ابن مهزيار و معتبرة سماعة و غيرها[1]، بل هو المستظهر ابتداء من ادلة الخمس، اما بقرائن لفظية كما في آية الخمس فانّ عنوان (الغنم) لا يصدق بدون ذلك، او لنكات لبية من انّ الخمس المجعول في غير الغنيمة بالمعنى الاخص أيضا توسعة لنفس ما جعل على الغنيمة، بل المركوز عرفا و عقلائيا في باب جعل الضرائب انه يكون على الربح و الفائدة، و بناء عليه لا يكون الخمس ثابتا في اي قسم من الموارد الخاصة الّا اذا انطبق عليه عنوان الفائدة المالية أيضا، و لا يعني ذلك إلغاء دخالة خصوصية ذلك العنوان الخاص في ثبوت الخمس، بل بمعنى اشتراط كونه فائدة اضافة الى صدق العنوان الخاص عليه، فالمعدن الغنيمة و الفائدة فيه الخمس و كذلك الغوص و الكنز و الغنيمة الحربية.

لا يقال: اذا كان عنوان الفائدة و الربح بنفسه موضوعا مستقلا للخمس فلا يعقل كونه جزء الموضوع للخمس الثابت بالعناوين الخاصة، اذ يستحيل ان يكون شي‌ء واحد جزء الموضوع و تمام الموضوع في نفس الوقت لحكم واحد، اذ يكون الجعل الخاص لغوا حينئذ.

فانه يقال- مطلق الربح و الافادة ليس موضوعا لنفس حكم الخمس المجعول بالعناوين الخاصة، و انما هو موضوع لجعل آخر يختلف عن الاول في الأثر حيث يستثنى منه مئونة السنة، بخلاف الاوّل فانه لا يستثنى منه ذلك و يكون دفعه فوريا، فانطباق احد العناوين الخاصة من الغنيمة الحربية او المعدن أو الكنز أو الغوص على الفائدة يوجب فعلية حكم اشد و اضيق فلا لغوية.


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 350، باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5 و 6.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست