responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 130

الثالث: صحيح زرارة المتقدّم‌[1]، و قد استدل به على استثناء مئونة التحصيل بإرادة التصفية المالية من قوله (مصفّى)، خصوصا بقرينة ذكر ما عالجته بمالك في صدر الجملة، فكأنه اريد بذلك بيان انّ الخمس يتعلق بما يبقى بعد التصفية و استثناء ما صرف من اجل علاجه و اخراجه.

و فيه: انّ الظاهر إرادة التصفية الذاتية لا المالية، فان الامام بعد ان بين كبرى كلية هي ثبوت الخمس في كل ما كان ركازا أي مدفونا يستخرج من تحت الارض حاول ان يدفع الابهام بانّ الميزان ليس بالخروج من تحت الارض، بل الميزان خروج المعدن و ظهوره، اما في تعلق الوجوب أو في المقدار الواجب فيه الخمس على ما سوف يأتي تحقيقه، فالتعبير المذكور ظاهر في إرادة التصفية الذاتية للمعدن لا التصفية الحسابية و المالية التي هي معنى اصطلاحي، و اما تقييد العلاج بقوله بمالك فللاشارة الى انّ الخمس يتعلق بالملك لا بذات المعدن و لو لم يكن له بان كان اجيرا فيه لغيره فتكون هذه الصحيحة أيضا من أدلة تعلق الخمس فى طول الملك.

فالحاصل: إرادة استثناء المئونة و النفقات المالية من التصفية خصوصا مع التعبير بما اخرج اللّه منه من حجارته مصفى بعيد جدا، اذ لم تلحظ المالية لكى تحمل التصفية على التصفية المالية المتبقية بعد استثناء رأس المال، بل جعل ذلك وصفا للحجارة و المعدن المستخرج قرينة على إرادة التصفية الذاتية و ان ما يتعلق به الخمس ما يصفو من المعدن لا غير، و لا اقل من الاجمال و التردد بين المعنيين.

[المقام الثاني- في انّ النصاب المعتبر في المعدن هل يلاحظ في جميع ما يخرج من المعدن، أو فيما يبقى منه بعد الاستثناء]

و امّا المقام الثاني: فالمشهور انّ الميزان بلوغ قيمة المعدن المستثنى عنه المئونة للنصاب، و خالف في ذلك سيد المدارك و تبعه جملة من المحققين المتأخرين، فذهبوا الى كفاية بلوغ المعدن المستخرج للنصاب في تعلق الخمس به و ان‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 343، باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست