responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 127

كان المخرج أقل منه. و ان كان الاحوط اخراجه اذا بلغ دينارا، بل مطلقا [1].

اي جنس كان عشرين دينارا، فلا خمس قبل ذلك و لو كانت قيمته مائتي درهم و كان المعدن فضة فضلا عما اذا كان جنسا آخر.

نعم هذا الاحتمال اعني اعتبار المثلية مع نصاب الزكاة من حيث الجنس في ثبوت الخمس قد يستظهر من صحيح البزنطي الثالث الوارد في الكنز، حيث لم يرد فيه التعبير بعشرين دينارا، الّا انّ الظاهر إرادة نفس المعنى منه أيضا، اذ مضافا الى قرينية روايتيه الاخريين بعد عدم احتمال اختلاف سنخ الجعل في المقامين، انّ الكنز أيضا ربما لا يكون من جنس الذهب و لا الفضة بل سائر المجوهرات، فلا بد و ان يكون الملحوظ في التحديد المالية، و ما يصلح ان يكون مالية واحدة جامعة في مثلها الزكاة ليس الّا عشرين دينارا، لكون الدينار هو الاهم و الاشهر و المتعارف في مقام تحديد النصاب و القيم السوقية.

ثم إنّه يمكن أن يستدلّ على وحدة النصاب فى المعادن جميعا مضافا الى ما تقدم، بإطلاق صحيح الحلبي المتقدم (عن أبى عبد اللّه «ع» (في حديث) و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس. و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضّة) فانّ مقتضى اطلاق التشبيه فيها أن كيفية الخمس و مقداره و نصابه في المعادن كلها على حدّ واحد، فلا وجه للتفصيل فيما بينها في النصاب كما ذهب إليه بعض.

[الجهة السادسة- في استثناء مئونة التحصيل‌]

[1] الجهة السادسة- في استثناء المئونة المصروفة في سبيل تحصيل المعدن، و البحث عنه في مقامين:

[المقام‌] الاول- في اثبات اصل الاستثناء

. الثاني- في انّ النصاب المعتبر في المعدن و هو بلوغ عشرين دينارا هل يلاحظ في جميع ما يخرج من المعدن، أو في ما يبقى منه بعد الاستثناء.

امّا المقام الاوّل: فيمكن ان يستدل على استثناء مئونة التحصيل بوجوه:

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست