responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 126

الاول- انّ اعتبار النصاب المذكور في المعدن و كذلك في الكنز و الغوص انما هو بلحاظ الخمس الثابت بالعنوان الخاص، لا مطلق الخمس حتى الثابت بعنوان الفائدة او التكسب فيما اذا اتخذ ذلك مكسبا له، و الوجه في ذلك انّ الروايات المحددة لمقدار النصاب ناظرة الى ادلة الخمس بالعناوين الخاصة، فلا ينافي ثبوت الخمس فيما دون النصاب من المعدن او الكنز بعنوان مطلق الفائدة او التكسب.

و بناء عليه لا مانع من التمسك بإطلاق دليل الخمس في فاضل المئونة من المكاسب أو مطلق الفائدة حتى اذا كان المعدن أو الكنز أو الغوص اقل من النصاب، و هذا المطلب و ان لم يصرح به الفقهاء بحيث قد يتبادر من ظاهر عبائرهم خلافه الّا انه من المحتمل قويا قبولهم له ثبوتا.

الثاني- هل الميزان في نصاب المعدن بلوغ عشرين دينارا، أو بان يكون في مثله الزكاة؟

و على الثاني هل يكون الميزان بالتحديد القيمي أي ان يبلغ قيمة يكون في مثلها الزكاة سواء كانت عشرين دينارا أو مائتي درهم، و يكون ذكر عشرين من باب المثال فاذا بلغ الذهب المستخرج مائتي درهم وجب خمسه و لو لم يبلغ عشرين دينارا، او يقال بأن النصاب له موضوعية في المعدن المستخرج اذا كان شرطا في نصاب زكاته، ففي معدن الذهب لا يكون خمس الّا اذا بلغ عشرين دينارا و في الفضة لا يكون خمس الّا اذا بلغ مائتي درهم، و يكتفى في سائر المعادن بتحقق احدى القيمتين؟

و الصحيح: هو الاول لظهور ذكر عشرين دينارا في الصحيحة في الموضوعية مع التصريح في الرواية الثانية بانّ الميزان بالقيمة لا المثلية في الجنس، بل لو لا ذلك أيضا يكون الظاهر إرادة التماثل في المالية و القيمة، لان السؤال عن مطلق المعدن لا خصوص الذهب و الفضة، فيكون الميزان بلوغ قيمة المعدن من‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست