نعم يمكن ان يدعى الوثوق بانّ الرواية
الثانية مشتملة على سقط و انها كانت هكذا (اذا بلغ قيمته عشرين دينارا ففيه الخمس)
فسقطت كلمة عشرين في كتاب البزنطي، و الشاهد عليه مجموع امور:
1- انّ تحديد القيمة يكون بالعدد عادة، فلو كان النصاب دينارا واحدا
كان ينبغي ان يقول اذا بلغ قيمته دينارا واحدا، و لا يكتفي بقوله دينارا، اذ
التنوين للتنكير لا للوحدة، و انما يفهم ذلك منه بدلالة اطلاقية، و هو غير مناسب
مع مقام التحديد.
2- نقل البزنطي نفسه للرواية الاولى و لرواية اعتبار النصاب في
الكنز، و بتعبير مقارب جدا مع هذا التعبير، بحيث لو اضفنا كلمة عشرين في هذه
الرواية كانت كأنّها رواية واحدة، صادرة في مجلس واحد.
3- استبعاد اختلاف نصاب الكنز و المعدن عن الغوص في نفسه، بحيث يكون
الغوص أشد حالا من المعدن خصوصا معدن الذهب و الفضة و بالاخص الكنز، فيكون فيما
قيمته دون العشرين الى الدينار الواحد في الغوص الخمس بخلاف الكنز و المعدن.
4- استبعاد كون الدينار الواحد نصابا في نفسه، فانه غريب لا سابقة و
لا معهودية فقهية أو متشرعية له، بخلاف عشرين دينارا الذي هو نصاب معروف مركوز و
متناسب في باب الزكاة.
فمن مجموع هذه القرائن ربما يطمئن بانّ الرواية الثانية للبزنطي كانت
كروايتيه الأخيرتين و قد سقطت كلمة (عشرين) منها في مقام النقل أو الاستنساخ، و
بذلك يرتفع موضوع المعارضة من البين، و بناء عليه لا بد من اعتبار النصاب في الغوص
عشرين دينارا حينئذ خلافا للمشهور و وفاقا للشيخ المفيد (قدّس سرّه).