الكافر اذا اسلم و لو كانت العين الزكوية
باقية تمسكا بحديث الجبّ[1]، بينما فصل في المقام بين
صورتي اسلام الكافر بعد تلف العين التي تعلق بها الخمس فيسقط عنه، و اسلامه مع
بقاء العين فيجب عليه دفعه، و هذا ما لا نعرف له وجها، فانّ حديث الجبّ اذا كان
واردا في دليل لفظي مطلق فهو يشمل البابين معا، و اذا فرض عدم دليل لفظى عليه كما
هو الصحيح حيث لم يرد هذا الحديث عن النبي (ص) الّا في بعض كتب العامة و بعض كتب
اللغة و السير و انما الثابت السيرة و التسالم العملي على ثبوت مضمونه في الجملة،
و لعله مستفاد ضمنا و التزاما من بعض الروايات الواردة في الحدود[2]،
و هذا لا يقتضي اكثر من ثبوت القدر المتيقن و هو صورة تلف العين، فلا بد من الحكم
بوجوب دفع العين مع بقائها في كلا البابين. هذا كله في الكافر.
و امّا الصبي و المجنون، فالإشكال فيهما تارة: من ناحية ما تقدمت
الاشارة إليه من أن ادلة الواجبات المالية خصوصا العبادية منها ظاهرة في التكليف
بحسب مفادها العرفى، و ليست مجرد ارشاد الى الحكم الوضعي المحض، و المفروض أن ادلة
التكاليف قاصرة عن شمول المجنون و الصبي غير المميز بل المميز أيضا لارتكازية
الاختصاص بالبالغ العاقل. و اخرى: من ناحية التمسك بإطلاق ادلة رفع القلم عن الصبي
حتى يحتلم و المجنون حتى يفيق الشامل للواجبات المالية.
و دعوى: أن ظاهرها بقرينة الرفع إرادة التكليف و ما فيه ثقل و كلفة
على الإنسان لا الوضع.
مدفوعة: بأنه لا ينبغي الإشكال في انّ الضرائب المالية من اوضح
مصاديق الثقل و التحميل الشرعي عرفا أيضا، فما عن المشهور من انّ المرفوع بهذه
الادلة خصوص