و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا [1].
بعد استثناء مئونة الاخراج و التصفية و نحوهما، فلا يجب اذا
الاحكام التكليفية لا الوضعية غير صحيح. نعم هناك احكام وضعية ليس المكلف موضوعا
لها كالنجاسة و الطهارة بل موضوعها الشيء النجس أو الملاقي معه، فلا ترتفع في
مورد الصبي و المجنون بأدلة رفع القلم، اذ ظاهرها رفع ما يكون موضوعه المكلف بما
هو مكلف، و كذلك الاحكام التحميلية التي يكون موضوعها المكلف الّا انها تكون من
اجل الآخرين كالضمان، فانه لا يرتفع عن الصبي و المجنون أيضا اما لكون رفعه خلاف
الامتنان بالامة و الآخرين- بناء على انّ الميزان بالامتنان على الامة لا على خصوص
من يرفع عنه التكليف- أو باعتبار انّ مثل هذا الحكم ليس تحميلا من قبل الشارع و
حقا له على المكلف ابتداء بل هو حق للغير، و ظاهر ادلة رفع القلم رفع قلم التشريع
و الحقوق الالهية عن الصبي و المجنون لا تضييع حقوق الآخرين، و هذا الظهور ثابت
لحديث الجبّ أيضا حتى لو فرض وروده في دليل لفظي، فلا يكون الساقط بالاسلام
التكليف بدفع ما يضمنه من اموال الآخرين. و بهذا يعرف انّ مفاد هذه الادلة ليس رفع
مطلق قلم التشريع و انّ الصبيان كالمجانين و البهائم كما قيل.
و هكذا يتلخص من مجموع ما تقدم: انّ ثبوت الخمس في المعدن الراجع الى
الصبي و المجنون مبني على استظهار تعلق الخمس بالمعدن من اوّل الامر قبل دخوله في
ملك المالك، و امّا بناء على ما هو المستظهر و لعله المشهور من تعلقه في طول الملك
فاستفادة عمومه في مال الصبي و المجنون محل اشكال.
كما ظهر: انّ الاقوى ثبوته في مال الكافر و وجوب دفعه عليه مع بقاء
عينه حتى لو أسلم، و جواز اجبار الحاكم له على الدفع قبل اسلامه، نعم لو اسلم بعد
تلف العين لا يضمنه جزما، فانه داخل في القدر المتيقن من قاعدة الجبّ.
[1] الجهة الخامسة- في اشتراط النصاب في خمس المعدن، و لا إشكال انّ
مقتضى