responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 115

باسلام فعلى من حين التعلق و فعلية الوجوب بفعلية موضوعه- و هو ظهور الربح في الخمس و بلوغ النصاب في الزكاة- فلا يبقى لدليل التكليف المقيد بالقدرة اطلاق للكافر حين التعلق و فعلية موضوع التكليف لأنه غير قادر على الامتثال حين فعلية الحكم، فيكون حاله حال المقدّمات المفوتة التي بحاجة الى دليل خاص لاثبات وجوب تحصيلها قبل زمان فعلية الحكم، نعم لو قلنا بأن القدرة على الواجب في وقته دائما من شرائط الترتب لا الاتصاف تمّ ايجاب المقدّمات المفوتة على القاعدة، و تفصيل ذلك موكول الى محله من علم الاصول.

و الصحيح في الجواب عن هذه الشبهة: انه لا دليل على الجبّ و سقوط التكليف عن الكافر باسلامه مطلقا، و انما الثابت سقوط القضاء لما مضى وقته و الضمان للواجبات المالية الشرعية مع عدم بقاء اعيان ما تعلقت به، لانّ مدرك هذه القاعدة الاجماع و السيرة و بعض الروايات المشيرة الى اصل مركوزية و معهودية صدور مثل هذا المطلب عن النبيّ (ص). و قدرها المتيقن ذلك، و عليه فحين التعلق يكون التكليف فعليا في حقه، و بذلك يحرز فعلية الخطاب و الملاك معا قبل تلف العين، غاية الامر يثبت الجب عنه اذا اسلم بعد تلفها بالخصوص، فيرتفع موضوع الإشكال في المقام راسا. نعم يتم الإشكال في مثل الامر بالقضاء بناء على كونه بامر جديد، و لا بأس بان يلتزم في مثله بعدم تكليف الكفار بالقضاء، نعم قد يدعى حصول القطع أو الاطمئنان فقهيا و ارتكازا أيضا بانّ ثبوت ملاك التكاليف بالفروع غير خاص بالمسلمين، بحيث تنعقد دلالة التزامية لثبوت التكاليف في حق المسلمين على ثبوت ملاكاتها في حق عموم الناس حتى الكفار و انّ القدرة شرط للترتب لا للاتصاف، و هذا قريب عرفا و عقلائيا لو لا الجبّ.

ثمّ انّ الغريب انّ السيد الماتن (قدّس سرّه) حكم في كتاب الزكاة بسقوط الزكاة عن‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست