responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 114

بما يساويه أو اقوى منه، فانّ مثل هذا الملاك لا يكون موضوعا لحكم العقل بالاطاعة كما هو مقرر في محله.

نعم يمكن ان يقال: انّ الكافر لو كان قد اسلم قبل تعلق الواجب المالي به كان الملاك و التكليف فعليا في حقه، و هذا كان اختياريا له، فيكون تفويته للملاك و التكليف المذكور بسوء اختياره.

و ان شئت قلت: انّ الشرط الاسلام الثابت قبل التعلق، و هو كان مقدورا له فيكون معاقبا عليه، لفعلية الملاك رغم سقوط الواجب عنه بالاسلام بعد التعلق، و بذلك يندفع التناقض و الاستحالة المشار إليها من انه لا يعقل ان يكون قيد الواجب رافعا لملاك الوجوب و مسقطا له، و لعل هذا مقصود من شبه المقام بموارد التعجيز بسوء الاختيار.

الّا انّ هذا البيان يدفع الإشكال المذكور ثبوتا فقط لا اثباتا، أي انّه يصور وجها معقولا للجبّ و سقوط التكليف عن الكافر عند اسلامه رغم كونه مسئولا و مفوتا للملاك و المصلحة الفعلية الملزمة بكفره و عدم اسلامه قبل التعلق، فدليل الجبّ بحسب الحقيقة يقيد اطلاق دليل شرطية الاسلام بغير الاسلام الحاصل بعد التعلق أو قل بالاسلام الخاص و هو الاسلام قبل التعلق، و لا يدل على ارتفاع الملاك باسلام الكافر اذا كان الملاك فعليا في حقه من أوّل الأمر، الّا انّ هذا بحاجة الى الدليل و لا يمكن اثباته على القاعدة بإطلاقات الفرائض، لانّ التقيد يؤدي الى عجز الكافر عن امتثال التكليف بمجرد عدم اسلامه الى حين التعلق و فعلية الحكم، و حيث ان كل تكليف مقيد بالقدرة على متعلقه بمقيد متصل فلا يبقى اطلاق لدليل التكليف بالنسبة الى الكافر حين التعلق لكي تستكشف فعلية الملاك في حقه اثباتا، اذ لعل القدرة من شرائط الاتصاف فيكون العجز رافعا للملاك.

و ان شئت قلت: انّ دليل الجبّ بعد ان قيّد متعلق التكليف بالحصة المقيدة

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست