responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 113

الفرض، و بهذا يعرف الاشكال في ما ذكر من امكان اجبار الكفار بناء على عدم تكليفهم بالفروع.

و اما الثاني فيرده: أولا- ما تقدم مرارا من انه اذا سقط المدلول المطابقي للتكليف بالفروع الذي هو الخطاب بمعنى التحريك أو الزجر سقط المحرز للملاك و هو المدلول الالتزامي للخطاب عن الحجية أيضا.

و ثانيا- انّ نكتة الاستحالة المذكورة لا تختص بالتكليف بمعنى التحريك و البعث، بل تتم في روح الحكم و ملاكه أيضا، لانّ المفروض سقوط التكليف بالفروع باسلام الكافر و ارتفاعه عنه، فاذا كان التكليف بها قبل اسلامه مقيدا باسلامه كان معنى ذلك انّ الملاك مقيد بقيد يرفع موضوع التكليف، و هذا بنفسه محال، اذ يستحيل ان يكون الملاك في فعل مقيدا بقيد يرفعه، فانه خلف و تناقض.

و امّا القياس بباب الامتناع بسوء الاختيار فواضح البطلان، اذ التكليف بحرمة الغصب دخولا و خروجا كان فعليا ملاكا و خطابا في حق المكلف قبل دخوله، حيث كان موجبا لاجتنابه عنه و لو بعدم الدخول، فلا تهافت و لا لغوية في تحريم الغصب الخروجي في مورد الامتناع بسوء الاختيار، بخلاف المقام الذي لا يعقل فيه التكليف لا بمعنى البعث و التحريك المولوي لعدم امكان المحركية لا قبل الاسلام و لا بعده بحسب الفرض، و لا بمعنى الملاك و روح الحكم للزوم الخلف المشار إليه.

و دعوى: امكان افتراض بقاء ملاك التكليف في الفعل المقيد بالاسلام حتى بعد الاسلام، غاية الامر لا يكلّف الكافر المستسلم به لمصلحة مزاحمة مع ملاك التكليف، فذات الملاك لا مانع من انحفاظه حتى بعد الاسلام فلا خلف.

مدفوعة: بانّ ما هو روح الحكم انما هو الملاك و المقتضي التام و هو الملاك الفعلي غير المزاحم أي الملاك بعد الكسر و الانكسار لا ذات الملاك و لو كان منكسرا

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست