responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 112

الناحية صح اثبات الخمس أو الزكاة لما في يد الكافر أيضا، الّا انّ حمل الاوامر في الواجبات المالية على الارشاد المحض خلاف الظاهر، كما انّ دعوى وجود مطلقات على الحكم الوضعي فقط عهدتها على مدعيها.

و دعوى: انّ المدلول المطابقي و الاولي لآية الخمس هو الوضع لا التكليف.

مدفوعة: بانّ هذا اللسان أيضا لسان التكليف بدفع الخمس لاصحابه، كما يشهد بذلك ذيل الآية (إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‌ عَبْدِنا)، و من هنا يستفاد وجوب دفعه فورا من نفس الآية أيضا لا من دليل آخر.

هذا مضافا: الى انّ دليل الوضع أيضا يمكن المنع عن اطلاقه لمحل الكلام، لانّ المفروض سقوطه بمجرد الاسلام، و الحكم الوضعي- و هو الملكية في المقام- و ان لم يكن منتزعا عن الحكم التكليفي على الصحيح- الّا انه يجعل من اجل ترتيب الاثر التكليفي عليه، فاذا فرض في مورد عدم معقولية ترتب الاثر و سقوطه بمجرد تصدي المكلف لترتيبه و دفعه لمالكه كان جعله كاللغو عرفا، فلا ينعقد اطلاق في دليل جعله لمثل هذه الموارد. و ما ذكر من انّ اثره امكان اجبار الحاكم و الولي له على الدفع فلا لغوية في جعله، مندفع مضافا الى عدم دفعه للغويّة العرفية، بانا اذا افترضنا عدم وجوب الدفع تكليفا و سقوطه بالاسلام فلا دليل على جواز اجباره بذلك، لانّ مجرد الحكم الوضعي بالملكية من دون ايجاب الدفع عليه لا يجوّز اجباره عليه نظير الخمس في فاضل المئونة قبل مضي السنة.

و ان شئت قلت: لا يصدق عليه انه ممتنع عن دفع الحق لكي يمكن اجباره، نعم هذا الكلام يتم في القاصر كالصبي أو المجنون، لانّ عدم التكليف في حقهم من باب القصور لا من باب التخصيص و رفع ايجاب الدفع عنهم مع امكان تكليفه به كما في المقام، حيث يكون ارتفاع وجوب الدفع عن الكافر بدليل الجبّ الشامل لما بعد الاسلام مطابقة و لزمان الكفر بالالتزام بحسب‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست