responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 111

بالاسلام و ان اريد تكليفه بان يؤدّي ذلك مقيدا باسلامه بان يسلم ثم يأتي بالواجب فالمفروض سقوط الوجوب عنه بمجرد اسلامه، فمثل هذا التكليف غير معقول في نفسه، اذ لا يمكن ان يكون باعثا و محركا نحو الامتثال، و هذا يعني انّ دليل الجبّ و سقوط التكليف بالاسلام بحسب الحقيقة يقيد اطلاق التكاليف في حق الكافر من اوّل الامر.

و قد اجيب عن هذا الاشكال في كلماتهم بجوابين كلاهما غير تام:

الاول- انّ غاية ما يثبت بذلك امتناع الحكم التكليفي بدفع الخمس أو الزكاة أو الصلاة في حق الكافر، لا الحكم الوضعي و هو ملكية صاحب الزكاة أو الخمس، و اثره العملي امكان اجبار الحاكم له على الدفع استيفاء للحق العام عن الممتنع.

الثاني- انّ الحكم التكليفي أيضا معقول في حق الكافر روحا و ملاكا، و انما غاية ما يقتضيه البرهان المذكور امتناع توجه الخطاب بمعنى التحريك و البعث نحو الكافر، و امّا مبادي الحكم و ملاكاته فلا مانع عن فعليتها في حق الكافر، و الميزان في الطاعة و العصيان روح الحكم و مباديه، و كونه لا يتمكن ان يؤديه و هو كافر و لا يجب عليه بعد الاسلام لا يمنع من معاقبته على تفويته لانه بكفره الذي كان بسوء اختياره قد فوّته على مولاه، نظير من توسط الارض المغصوبة بسوء الاختيار حيث يجب عليه الخروج و ما يستتبعه من التصرف و لو عقلا، رغم انه معاقب عليه لكونه حراما وقع فيه بسوء اختياره.

و يرد الأوّل منهما: انّ دليل الوضع في مثل باب الزكاة و الخمس هو نفس دليل التكليف بدفع المال الدال على الوضع التزاما أو ضمنا، فلو فرض عدم شمول التكليف للكافر بأي نكتة من النكات لم يكن ما يثبت المدلول الوضعي أيضا، نعم لو قيل بانّ الاوامر المذكورة ارشادية الى الحكم الوضعي، أو فرض وجود دليل على الحكم الوضعي مستقلا و كان فيه اطلاق من هذه‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست