responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 108

بالمكلف أيضا، فحتى الصبي و المجنون يثبت الخمس في ما يستخرجونه و يملكونه من المعادن، و ذلك تمسكا بعموم الخمس في المعدن الذي يكون بلحاظ مفاده الوضعي صالحا لشمول غير المكلفين فضلا عن الكفار، بناء على ما هو الصحيح و المشهور من كونهم مكلفين بالفروع أيضا. و هذا الاطلاق لا ينبغي الاشكال فيه بناء على تعلق الخمس بالمعدن المستخرج من أول الأمر، اذ لا يكون عندئذ هذا الحكم مربوطا بالكافر أو غير المكلف، بل موضوعه ابتداء ذات المعدن المستخرج من الأرض لا المعدن المملوك للكافر أو الصبيّ، فيكون دليل الخمس في المعدن بحسب الحقيقة مقيدا لاطلاق مملكية الحيازة لما يستخرج من المعدن بمقدار الخمس، و هذا لا يفرق فيه بين المكلف و غيره، بل هو نظير ما اذا دلّ على عدم مملكية الحيازة في الأرض مثلا بل لا بد من الاحياء.

و ان شئت قلت: انه على هذا التقدير يكون دليل الخمس كأدلة الأحكام الوضعية الثابتة للأعيان أو الأفعال من حيث هي فعل لا من حيث هي فعل المكلف، فلا يكون ثبوته مشروطا بكون الفاعل مكلفا الّا انّ هذا خلاف الصحيح و المشهور على ما سنشير إليه، كما انه بناء عليه لا بدّ من الحكم بضمان الكافر حتى لو اسلم و كانت العين تالفة.

و اما بناء على ما هو الصحيح من ان خمس المعدن أيضا كخمس الغنيمة يكون في طول الملك الشخصي، اما باستظهار ذلك من صحيح زرارة المتقدم حيث رتب الخمس فيه على ما عالجه و اخرجه بماله الظاهر في الطولية، أو باعتبار صحيح ابن مهزيار المتقدم الظاهر في أخذ الملك الشخصي في تعلق الخمس، أو باعتبار وحدة سنخ جعل الخمس في باب الغنيمة و المعدن و الفائدة، فعندئذ قد يستشكل في صحة التمسك بالإطلاق المذكور في حق الكافر و كذلك في حق غير المكلف أعني الصبي و المجنون.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست