responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 109

و هذا الإشكال ليس جاريا في المقام فحسب بل يجرى في مطلق الواجبات المالية، و تقريره اما في الكافر فبوجهين:

احدهما- دعوى اختصاص التكليف بالفروع بالمسلمين، لا لقصور في ادلة التكليف ليقال بعموم الآيات و الروايات الدالة على التكاليف، خصوصا ما كان يدل منها على الحكم الوضعي كالملكية و الزوجية و النجاسة، بل لدلالة صحيح زرارة (قال: قلت: لابي جعفر «ع» اخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق، فقال: انّ اللّه عزّ و جلّ بعث محمّدا «ص» الى الناس اجمعين رسولا و حجة للّه على جميع خلقه في ارضه، فمن آمن باللّه و بمحمّد رسول اللّه «ص» و اتبعه و صدقه فانّ معرفة الإمام منا واجبة عليه، و من لم يؤمن باللّه و برسوله و لم يتبعه و لم يصدقه و يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام و هو لا يؤمن باللّه و رسوله و يعرف حقهما)[1].

و مثلها ما رواه القمي في تفسير قوله تعالى‌ (وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ) عن ابان بن تغلب (قال: قال لي ابو عبد اللّه «ع» يا ابان أ ترى انّ اللّه عزّ و جلّ طلب من المشركين زكاة اموالهم و هم يشركون به حيث يقول: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة و هم بالاخرة هم كافرون؟ قلت له: كيف ذاك جعلت فداك فسره لي، فقال: ويل للمشركين الذين اشركوا بالإمام الاول و هم بالأئمة الآخرين كافرون، يا ابان انما دعا اللّه العباد الى الايمان به، فاذا آمنوا باللّه و برسوله افترض عليهم الفرائض)[2].

و قد ادّعى جملة من المحققين انّ ظاهرهما اشتراط الاسلام في التكليف بالفرائض الشامل حتى للحكم الوضعي بملكية الفقير أو صاحب الخمس لجزء من مال الكافر أو الصبي، لان ذلك فريضة و كلفة عليهما عرفا و ان سمّي‌


[1]- أصول الكافي، ج 1، ص 180.

[2]- تفسير القمي، ج 2، ص 262.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست