و لا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل و لو حربيا، و لا
بين أن يكون بالغا أو صبيا، و عاقلا أو مجنونا، فيج على وليهما اخراج الخمس. و يجوز
للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس مما اخرجه، و ان كان لو أسلم سقط عنه مع
عدم بقاء عينه [2].
البزنطي[1]، بل الحكم متسالم عليه، و
المراد بالاستخراج اظهار المعدن و تصفيته، سواء كان بالاخراج من جوف الأرض أم
بالعلاج و التصفية و لو من سطح الأرض كما صرّح بالعلاج في صحيح زرارة.
[الجهة الثالثة- في وجوب الخمس في المعادن الظاهرة]
[1] الجهة الثالثة- لا يختص الحكم بتخميس المعدن بكونه تحت الأرض، بل
يشمل ما يكون فوقها لاطلاق الأدلة، بل ورد في أدلته ما يدلّ على التعميم، كصحيح
محمد بن مسلم (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الملاحة؛ فقال: و ما الملاحة؟
فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن
فيه الخمس، فقلت: و الكبريت و النفط يخرج من الأرض، قال: فقال: هذا و أشباهه فيه
الخمس)[2]. و هي صريحة في عدم الفرق في
المعدن الذي فيه الخمس بين ان يكون تحت الأرض فيستخرج أو فوقه فيعالج، لانّ الامام
(ع) في مقام الجواب ذكر الضابط العام، و هو انّ هذا من المعدن و فيه الخمس، فيدلّ
على عدم اختصاص خمس المعدن بما يكون في جوف الأرض، فتكون هذه الصحيحة بنفسها من
أدلة التعميم.
[الجهة الرابعة- في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين]
[2] الجهة الرابعة- في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين فلا يختص
بالمسلم، بل يثبت في المعدن الذي يستخرجه الكافر الذمي أو الحربي، بل لا يختص