responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 107

أو على ظهرها [1].

و لا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل و لو حربيا، و لا بين أن يكون بالغا أو صبيا، و عاقلا أو مجنونا، فيج على وليهما اخراج الخمس. و يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس مما اخرجه، و ان كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه [2].

البزنطي‌[1]، بل الحكم متسالم عليه، و المراد بالاستخراج اظهار المعدن و تصفيته، سواء كان بالاخراج من جوف الأرض أم بالعلاج و التصفية و لو من سطح الأرض كما صرّح بالعلاج في صحيح زرارة.

[الجهة الثالثة- في وجوب الخمس في المعادن الظاهرة]

[1] الجهة الثالثة- لا يختص الحكم بتخميس المعدن بكونه تحت الأرض، بل يشمل ما يكون فوقها لاطلاق الأدلة، بل ورد في أدلته ما يدلّ على التعميم، كصحيح محمد بن مسلم (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الملاحة؛ فقال: و ما الملاحة؟

فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: و الكبريت و النفط يخرج من الأرض، قال: فقال: هذا و أشباهه فيه الخمس)[2]. و هي صريحة في عدم الفرق في المعدن الذي فيه الخمس بين ان يكون تحت الأرض فيستخرج أو فوقه فيعالج، لانّ الامام (ع) في مقام الجواب ذكر الضابط العام، و هو انّ هذا من المعدن و فيه الخمس، فيدلّ على عدم اختصاص خمس المعدن بما يكون في جوف الأرض، فتكون هذه الصحيحة بنفسها من أدلة التعميم.

[الجهة الرابعة- في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين‌]

[2] الجهة الرابعة- في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين فلا يختص بالمسلم، بل يثبت في المعدن الذي يستخرجه الكافر الذمي أو الحربي، بل لا يختص‌


[1]- المصدر السابق، حديث 4.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6، باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست