[عدم الفرق في وجوب اخراج الخمس بين ان
يكون المعدن في أرض مملوكة أو مباحة]
و لا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو
مملوكة [1]، و بين أن يكون تحت الأرض كان مقتضى الأصل العملي على
المباني المشهورة في تعلق الخمس و في معنى جواز استثناء المئونة هو جواز
الاستثناء، و الذي قد نعبر عنه باستصحاب عدم تعلق الخمس بالعنوان الخاص، أي عدم
التملك الخاص لاهل الخمس الموضوع لحرمة صرفه في المئونة، و لا يعارض باستصحاب عدم
الخمس الذي يجوز صرفه في المئونة، اما لانها معلومة بعنوان الفائدة او لعدم ترتب
اثر على نفيه بعد العلم بأصل التعلق و انما الأثر الالزامي الزائد في تعلق الخمس
بالعنوان الخاص، هذا كله اذا افترضنا انّ الملكية لاهل الخمس الثابتة بالعنوان
الخاص تختلف سنخا عن الثابتة بعنوان مطلق الفائدة او ارباح المكاسب، و إلا كان لا
بدّ من الرجوع الى الاصل الحكمي المؤمن، اذا الملكية معلومة لأهل الخمس على كل
حال، كاستصحاب بقاء جواز التصرف فيه الثابت قبل تعلق الخمس و لو آنا ما اذا كانت
الطولية زمانية لا رتبية، او استصحاب عدم حرمة الصرف في المئونة او اصالة البراءة
عنها، كما انه يمكن الرجوع الى استصحاب عدم المعدنية و لو بنحو العدم الازلي لو
كانت الشبهة مصداقية.
[1] لاطلاق الأدلة، سواء قلنا بانّ المعدن في الأرض المملوكة تملك
بالتبعية أم لا- و سوف يأتي البحث عن ذلك مفصلا- و الوارد في روايات خمس المعدن
وجوب تخميس ما يستخرج منه و يكون المكلف مالكا له حين الاستخراج، لا وجوب تخميسه
قبل اخراجه و ان فرض كونه مالكا له، و قد صرّح بذلك في صحيح زرارة (كل ما كان
ركازا ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج اللّه سبحانه منه من
حجارته مصفّى الخمس)[1]، و مثله صحيح
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
343، باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3.