هذه الرواية بصورة اوضح للتصريح فيها
بقوله (لم يعد صلاته).
و هكذا يتضح، انه لا توجد في روايات الفراغ ما يستفاد منه عموم
القاعدة لاكثر من المركبات الشرعية التي في بطلانها تبعة الاعادة لنفس المركب لا
مطلق المركبات حتى المعاملات من العقود و الايقاعات، نعم في حدود هذه الدائرة يمكن
دعوى الاطلاق لكل المركبات المأمور بها كذلك بنكتة سوف تأتي الاشارة إليها.
الجهة الثانية- في روايات التجاوز.
و قد أدعي وجود الاطلاق في روايتين منها أيضا.
الاولى- ذيل صحيح زرارة (يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره
فشكك ليس بشيء) و هي مطلقة تشمل تمام المركبات، و مورد صدرها و ان كان خصوص
الصلاة فتكون هي القدر المتيقن من الاطلاق الّا انّ وجود قدر متيقن لا يضر
بالإطلاق على ما حقق في محله.
و يلاحظ عليه:
أولا- ما تقدم من انه لا بدّ في المقام من مقدر، اذ ليس المراد
الخروج عن أيّ شيء و الدخول في أيّ شيء اخر، فانّ هذا ما لم يلتزم به حتى القائل
بالعموم، بل لا بدّ من كون الملحوظ الخروج عن شيء من اجزاء الصلاة أو المركب و
الدخول في غيره، و قد تقدم انّ الاطلاق لا يمكنه ان يعيّن المفهوم المقدر و انه
مطلق المركبات أو خصوص الصلاة، بل ما تقدم من فروض الشك في اجزاء الصلاة بنفسه
يصلح ان يكون قرينة واضحة لارادة الخروج من شيء من اجزاء الصلاة، فلا اطلاق في مثل
هذه الرواية لاكثر من باب الصلاة.
و ثانيا- انّ ما ورد في ختام هذا الذيل من انّ شكك ليس بشيء بنفسه
قرينة اخرى أيضا على انّ النظر الى باب التكاليف التي يكون الشك فيها موجبا لتبعة
الإعادة و اشتغال الذمة، بل قوله (شكك ليس بشيء) في قوة قوله (ليس عليك اعادة).