أي عمل مضى، سواء كان عباديا أم غير
عبادي في باب الصلاة أو غيرها.
و في النفس من هذا العموم بهذا العرض العريض شيء، و ذلك:
أولا- لانّ المستفاد من قوله (فامضه كما هو) النظر الى المركبات الشرعية
المأمور بها، أي التي فيها اعادة و تبعة و اشتغال الذمة لنفي تلك التبعة، و لهذا
جاء هذا التعبير في روايات أخرى (امض و لا تعد)، و هذا يجعل الصدر مقيدا بالمركبات
الشرعية المامور بها، أي التي يترتب على فسادها التبعة و اشتغال الذمة بنفس المركب
و كونها في عهدة المكلف كالعبادات و ملحقاتها لا مطلق المركبات الشامل للمعاملات
من عقود و ايقاعات و التي ليس فيها من حيث نفس المركب تبعة و تحميل و اشتغال ذمة،
و امّا ما يترتب على صحتها و فسادها من الآثار التكليفية فليست هي بلحاظ نفس
المركب و تبعته بل بلحاظ حيثية اخرى و التي تكون التبعة كثيرا ما مبنية على الصحة
بحيث لو كانت فاسدة كان بصالح المكلف، و الحاصل الظاهر اختصاصها بالمركبات التي
بنفسها تدخل في عهدة المكلف و تشتغل بها ذمته فلا يشمل المعاملات.
و ثانيا- صدر الرواية اضيف فيه الشك الى اسم الموصول المبهم الصادق
على كل شيء، و هذا من الواضح عدم إرادة اطلاقه، اذ لا اقل من لزوم تقييده
بالمركبات، و هذا يعني لزوم فرض تقدير في الكلام يرفع به ابهام الموصول، و مجرد
التعبير بقوله مضى أو فامضه الظاهر في وجود شيء قد مضى و لا يكون الّا في المركب
و لو من ذات المقيد و تقيده لا يكفي عرفا لان يكون هو صلة الموصول، فالصلة مقدرة
لا محالة، و قد ذكرنا في محله من علم الاصول انه في موارد وجود تقدير مع تردد
المقدر بين امرين و مفهومين و لو كان بينهما اقل و اكثر من حيث الصدق لا يمكن
التمسك بالإطلاق لا ثبات المفهوم الاعم اذ الاطلاق لا يمكنه ان يعين المفهوم
المأخوذ في الحكم و انما ينفي اخذ القيد مع المفهوم المدلول على اخذه بدال اخر.
الثانية- عموم التعليل الوارد في ذيل موثقة بكير بن اعين (هو حين
يتوضأ اذكر