responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 96

أي عمل مضى، سواء كان عباديا أم غير عبادي في باب الصلاة أو غيرها.

و في النفس من هذا العموم بهذا العرض العريض شي‌ء، و ذلك:

أولا- لانّ المستفاد من قوله (فامضه كما هو) النظر الى المركبات الشرعية المأمور بها، أي التي فيها اعادة و تبعة و اشتغال الذمة لنفي تلك التبعة، و لهذا جاء هذا التعبير في روايات أخرى (امض و لا تعد)، و هذا يجعل الصدر مقيدا بالمركبات الشرعية المامور بها، أي التي يترتب على فسادها التبعة و اشتغال الذمة بنفس المركب و كونها في عهدة المكلف كالعبادات و ملحقاتها لا مطلق المركبات الشامل للمعاملات من عقود و ايقاعات و التي ليس فيها من حيث نفس المركب تبعة و تحميل و اشتغال ذمة، و امّا ما يترتب على صحتها و فسادها من الآثار التكليفية فليست هي بلحاظ نفس المركب و تبعته بل بلحاظ حيثية اخرى و التي تكون التبعة كثيرا ما مبنية على الصحة بحيث لو كانت فاسدة كان بصالح المكلف، و الحاصل الظاهر اختصاصها بالمركبات التي بنفسها تدخل في عهدة المكلف و تشتغل بها ذمته فلا يشمل المعاملات.

و ثانيا- صدر الرواية اضيف فيه الشك الى اسم الموصول المبهم الصادق على كل شي‌ء، و هذا من الواضح عدم إرادة اطلاقه، اذ لا اقل من لزوم تقييده بالمركبات، و هذا يعني لزوم فرض تقدير في الكلام يرفع به ابهام الموصول، و مجرد التعبير بقوله مضى أو فامضه الظاهر في وجود شي‌ء قد مضى و لا يكون الّا في المركب و لو من ذات المقيد و تقيده لا يكفي عرفا لان يكون هو صلة الموصول، فالصلة مقدرة لا محالة، و قد ذكرنا في محله من علم الاصول انه في موارد وجود تقدير مع تردد المقدر بين امرين و مفهومين و لو كان بينهما اقل و اكثر من حيث الصدق لا يمكن التمسك بالإطلاق لا ثبات المفهوم الاعم اذ الاطلاق لا يمكنه ان يعين المفهوم المأخوذ في الحكم و انما ينفي اخذ القيد مع المفهوم المدلول على اخذه بدال اخر.

الثانية- عموم التعليل الوارد في ذيل موثقة بكير بن اعين (هو حين يتوضأ اذكر

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست