responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 241

باتيان ركوعين و لكن لا يدري انه أتى بهما في الركعة الأولى حتى تبطل صلاته بزيادة الركوع أو انه أتى باحدهما في الركعة التي بيده و هو في القيام الذي بعده حتى تصح صلاته فقد أفتى السيد (قدّس سرّه) في العروة ببطلان الصلاة لكون شكه في الركوع في المحل فلا بد له من الاتيان به، و معه يعلم بزيادة الركن و بطلان الصلاة، بل لا يعقل الاعتناء بهذا الشك و الاتيان بالركوع للعلم بعدم الأمر به في المقام اما لامتثاله أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع فيها.

و بتعبير اخر ان المصلي في المقام و ان كان يعلم بعدم الأمر بالركوع في هذه الركعة امّا للاتيان به و امتثال أمره أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع في الركعة الأولى الّا انه تبقى ذمته مشغولة بلحاظ الاتيان باصل الصلاة مع الركوع في الركعة الثانية لعدم وجود ما يحرز به ذلك لا وجدانا- و هو واضح- و لا تعبدا لعدم جريان قاعدة التجاوز في الشك في المحل و عدم جدوى استصحاب عدم زيادة الركوع لانه لا يثبت ايقاع ركوع الركعة الثانية فيجب عليه اعادة الصلاة و معه لا موجب لا تمام ما بيده أيضا فله قطعه و الاعادة.

و قد نوقش في هذا الكلام من قبل بعض الاعلام بانه يمكن تصحيح الصلاة بقاعدة الفراغ بناء على ما هو الصحيح من جريانها في الأجزاء أيضا لان المكلف يجب عليه الاتيان بركوعين و سجدات اربع في الصلاة الثنائية مثلا مع سائر الأجزاء بالترتيب المخصوص فحيث ان المصلّي في مفروض الكلام بالنسبة الى اصل الاتيان بالركوعين غير شاك و انما شكّه في وقوع الركوع الثاني بالترتيب المقرر له شرعا و هو كونه بعد سجدتي الركعة الأولى- و المفروض احرازهما و احراز اصل الركوع- فشكه هذا شك في صحّة الركوع الواقع بعد الفراغ عن وقوعه فمقتضى قاعدة الفراغ بالنسبة الى الركوع هو وقوعه صحيحا و هذا بعينه معنى كونه واقعا في الركعة الثانية[1] و ليس ملازما له ليقال بانه من الأصل المثبت.


[1]- الدرر الغوالي، ص 34.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست