اتمام ما بيده ظهرا و الوضوء للعصر، نعم
بناء على عدم العموم في دليل حرمة القطع لموارد العدول يمكنه قطع ما بيده و
اعادتهما.
الصورة الثالثة- ان يعلم بانه احدث في الظهر أو ترك التكبيرة أو
الركن في العصر
- عكس الصورة الأولى- و هنا تارة يفترض عدم وضوء اخر قبل صلاة العصر
و اخرى يفرض الوضوء قبله، ففي الحالة الأولى يقطع ببطلان صلاة عصره و وجوب اعادته
على كل حال، امّا للحدث أو لترك الركن فيه سواء كان العلم حاصلا بعد الفراغ منه أو
قبله و تجري قاعدة الفراغ و استصحاب الطهارة في الظهر بلا معارض و يجب عليه قطع
العصر و اعادته و لا يجب عليه الوضوء للاعادة لجريان استصحاب الطهور في حقّه من
دون لزوم مخالفة قطعية.
و في الحالة الثانية أي ما اذا كان قد توضأ قبل العصر اذا كان العلم
الاجمالي المذكور بعد الفراغ من العصر حصل التعارض بين قاعدتي الفراغ في كل منهما
و كان المرجع بعد التساقط استصحاب الطهور في الظهر و اصالة الاشتغال أو اصالة عدم
الاتيان بالركن في العصر بناء على الكبرى المتقدمة.
و اذا كان العلم الاجمالي حاصلا في اثناء العصر علم تفصيلا بلزوم
اعادته اما لترك الركن فيه أو لوجوب العدول الى الظهر و اعادة العصر بعده و هنا
يكون اعادة العصر معلوما على كل حال و تجري القاعدة و استصحاب الطهور في الظهر و
به ينفي احتمال لزوم العدول و حرمة قطع ما بيده فله ان يقطع ما بيده و يعيد العصر
و ان كان لو عدل بما في يده الى الظهر و اتمه ثم اعاد العصر كان احوط و منه ظهر
الفرق بين المقام و بين الصورة الثانية حيث كان فيه وجوب العدول و الاتمام ظهرا
طرفا لعلم اجمالي منجز بخلاف المقام فلا ينبغي قياس احدهما على الآخر كما وقع لبعض
الإعلام[1] فتأمل جيدا.
المسألة التاسعة-
اذا كان المصلّي قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة و يعلم