responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 240

اتمام ما بيده ظهرا و الوضوء للعصر، نعم بناء على عدم العموم في دليل حرمة القطع لموارد العدول يمكنه قطع ما بيده و اعادتهما.

الصورة الثالثة- ان يعلم بانه احدث في الظهر أو ترك التكبيرة أو الركن في العصر

- عكس الصورة الأولى- و هنا تارة يفترض عدم وضوء اخر قبل صلاة العصر و اخرى يفرض الوضوء قبله، ففي الحالة الأولى يقطع ببطلان صلاة عصره و وجوب اعادته على كل حال، امّا للحدث أو لترك الركن فيه سواء كان العلم حاصلا بعد الفراغ منه أو قبله و تجري قاعدة الفراغ و استصحاب الطهارة في الظهر بلا معارض و يجب عليه قطع العصر و اعادته و لا يجب عليه الوضوء للاعادة لجريان استصحاب الطهور في حقّه من دون لزوم مخالفة قطعية.

و في الحالة الثانية أي ما اذا كان قد توضأ قبل العصر اذا كان العلم الاجمالي المذكور بعد الفراغ من العصر حصل التعارض بين قاعدتي الفراغ في كل منهما و كان المرجع بعد التساقط استصحاب الطهور في الظهر و اصالة الاشتغال أو اصالة عدم الاتيان بالركن في العصر بناء على الكبرى المتقدمة.

و اذا كان العلم الاجمالي حاصلا في اثناء العصر علم تفصيلا بلزوم اعادته اما لترك الركن فيه أو لوجوب العدول الى الظهر و اعادة العصر بعده و هنا يكون اعادة العصر معلوما على كل حال و تجري القاعدة و استصحاب الطهور في الظهر و به ينفي احتمال لزوم العدول و حرمة قطع ما بيده فله ان يقطع ما بيده و يعيد العصر و ان كان لو عدل بما في يده الى الظهر و اتمه ثم اعاد العصر كان احوط و منه ظهر الفرق بين المقام و بين الصورة الثانية حيث كان فيه وجوب العدول و الاتمام ظهرا طرفا لعلم اجمالي منجز بخلاف المقام فلا ينبغي قياس احدهما على الآخر كما وقع لبعض الإعلام‌[1] فتأمل جيدا.

المسألة التاسعة-

اذا كان المصلّي قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة و يعلم‌


[1]- الدرر الغوالي، ص 107.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست