responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 242

و دعوى: معارضة القاعدة النافية لوجوب الاعادة مع البراءة عن حرمة قطع هذه الصلاة للعلم اجمالا امّا بحرمة قطعها أو وجوب الاعادة عليه.

مدفوعة: بان جريان القاعدة يثبت صحة ما بيده و حرمة قطعه فلا موضوع للبراءة بل تجري القاعدة المنجزة لا حد طرفي العلم الاجمالي- و هو حرمة القطع- و الموجبة لانحلاله لا محالة.

لا يقال- الواجب في الركعة الثانية الركوع بعنوان انه ركوع الركعة الثانية و هذا لا يحرز تحققه و انما المحرز تحقق اصل الركوع و اثبات العنوان المذكور بقاعدة الفراغ من الأصل المثبت.

فانه- مضافا الى ما تقدم سابقا من كفاية احراز ذات المأمور به في اثبات عنوانه بالقاعدة اذا كان الشك بعد الفراغ عن ذاته و لم يكن العنوان الواقع مباينا مع الصلاة، يمنع عن كون الواجب هو الركوع بالعنوان المذكور بل الواجب ذات الركوع في كل ركعة و لهذا لو جاء به بعنوان الركعة الأولى ثم التفت الى انه من الثانية كان مجزيا أيضا.

و التحقيق: هو التفصيل بين ما اذا كان يعلم انه قد جاء بالركوع بعنوان الركعة الثانية و يشك في انه جاء به قبل السجدتين من الأولى أو جاء به بعد هما في محله فتجري قاعدة الفراغ بل و التجاوز لاحراز شرط الترتيب فيه بناء على ما تقدم من صدق التجاوز أيضا في موارد الشك في شرط الواجب بعد تحققه، و بين ما اذا كان يحتمل انه قد جاء بركوع زائد في الركعة السابقة بعنوان الركوع الأول أو جاء بركوع الركعة الثانية فلا تجري قاعدة الفراغ فضلا عن التجاوز لتصحيح صلاته لانه لا يحرز اصل تصديه لامتثال الأمر الضمني بالركوع الثاني و قاعدة الفراغ المثبتة لصحة العمل المفروغ عن وقوعه انما تجري في عمل يحرز تصدّي المكلف لاصل امتثاله و في المقام يكون الشك في اصل تصديه لامتثال الأمر الضمني بركوع الركعة الثانية فتأمل جيدا.

المسألة العاشرة- اذا علم بفوت سجدتين منه‌

فتارة يعلم بفوت سجدتين‌

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست