الطرفين بعد تعارض المسانخين في الطرفين
و الّا فلو لم نقبل تلك الكبرى سقط القاعدة و الاستصحاب المذكور في العصر معا
بالتعارض مع القاعدة في الظهر فيجب اعادتهما، غاية الأمر في المتفقتين عددا
كالظهرين تكفي صلاة واحدة عمّا في الذمة بخلاف العشاءين.
الصورة الثانية- ان يحصل العلم الاجمالي المذكور في أثناء العصر
قبل الفراغ عنه
و في هذه الصورة لا تنطبق الكبرى المتقدمة حتى اذا قلنا بجريان قاعدة
التجاوز و الفراغ بلحاظ الشك في الحدث في الأثناء و ذلك للعلم تفصيلا بعدم امتثال
الأمر بالعصر و لزوم اعادته امّا لبطلان ما بيده أو للزوم العدول به الى الظهر و
اتمامه ظهرا و اعادة العصر بعده، و هذا يعني انه لا معنى لاجراء القاعدة فيه
للتأمين عن أمر العصر.
و امّا اجراء القاعدة بل و استصحاب الطهارة في العصر لا ثبات حرمة
قطعه و لزوم العدول به الى الظهر فهذا موقوف على عدم الاتيان بالظهر صحيحا قبل ذلك
و قاعدة الفراغ في الظهر تحرز الاتيان به صحيحا. و هكذا يظهر ان ما جاء في كلمات
بعض الاعلام من ايقاع المعارضة في المقام بين قاعدة الفراغ في الظهر و استصحاب
الطهارة في العصر[1] غير فني فان ما ذكر في جريان
القاعدة فيه بعينه يجري بلحاظ استصحاب الطهارة اذ لو قصد بذلك تصحيحه عصرا،
فالمفروض العلم التفصيلي بلزوم اعادته و لو قصد به اثبات وجوب العدول الى الظهر و
حرمة قطعه بناء على عموم حرمته فهو فرع عدم جريان قاعدة الفراغ في الظهر، فيستحيل
ان يكون الاستصحاب المذكور معارضا مع القاعدة في الظهر، و انما البيان الفني ان
يقال بتشكل علم اجمالي بوجوب الظهر عليه- و لو باتمام ما بيده ظهرا- أو وجوب
الطهور لاعادة العصر و هذا العلم الاجمالي يجري في احد طرفيه قاعدة الفراغ و في
الآخر استصحاب الطهارة فيتعارضان و يتساقطان و النتيجة وجوب