responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 236

و الأكثر الانحلاليين، فانه يعلم بوجوب العصر عليه و عدم امتثال أمره على كل حال و انما يشك في وجوب الظهر اضافة الى ذلك فتجري القاعدة في الظهر لنفي وجوبه، كما تجري اصالة البراءة عن حرمة قطع هذه الصلاة و عدم اتمامها ظهرا حتى لو قيل بحرمة قطع كل صلاة يمكن تصحيحها واقعا لان الاشتغال بالعصر ثابت على كل حال، و ان كان ذلك بعد الفراغ من العصر تعارضت قاعدة الفراغ في كل منهما معها في الآخر- حيث ان الترتيب بينهما ذكري فيحتمل صحة كل منهما في نفسه- و وجب اداء صلاة واحدة بعنوان ما في الذمة اذا كانا متفقتي العدد كالظهرين و لزم اعادتهما معا مترتبين اذا كانا غير متفقتي العدد كالعشاءين.

المسألة السابعة- لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر أو العصر

فان قلنا بما افتى به السيد (قدّس سرّه) في العروة من احتساب ما أوقعه ظهرا و ان كان قد جاء به بعنوان العصر لما جاء في صحيح زرارة من قوله (ع) (انما هي أربع مكان أربع) أتم ما بيده عصرا و ليس عليه شي‌ء و ان قلنا باختلاف حقيقة الصلاتين كما هو الصحيح غاية الأمر انه لو قدم العصر سهوا أو نسيانا تقع عصرا و يسقط الترتيب و يجب عليه الاتيان بالظهر، فقد ذكروا انه لا مجال هنا لاجراء قاعدة الفراغ أو التجاوز في الظهر بناء على جريانها فيما لو دخل في الصلاة المتأخرة أو قبل الدخول فيها و شك في عنوان الصلاة التي أتى بها قبلها لعدم أثر شرعي لجريانها بعد ان كانت الصلاة السابقة صحيحة على كل حال غايته سقوط الترتيب على فرض كونها عصرا فلا معنى لالغاء الشك و المؤمنية في مثله و حينئذ مقتضى العلم الاجمالي امّا بوجوب صلاة الظهر أو بوجوب العصر هو لزوم الاتيان بهما، نعم في الظهرين حيث انهما متفقتي العدد لو أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة يقطع بالفراغ و امّا في مختلفتي العدد فلا بدّ من اعادتهما بمقتضى العلم المزبور و تبطل ما بيده لعدم امكان احراز صحتها بعد احتمال كون الواجب عليه هو الظهر و امّا احتمال العدول بما بيده الى الظهر أو بعنوان ما هو الواجب الواقعي عليه ففي غاية السقوط اذ العدول انما يمكن مع احراز ان ما يأتي به مع قطع‌

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست