responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 237

النظر عمّا وقع سابقا صحيح في نفسه و امّا مع عدم صحته في نفسه فلا معنى للعدول بها الى غيره‌[1].

و لنا في المقام تعليقان:

التعليق الأول‌

- ان الصحيح جريان القاعدة في الظهر لاحراز اتيانه بعنوان الظهر و سقوط امره بناء على ما هو الصحيح من جريان القاعدة لاحراز العنوان الواجب قصده فيما تقدم و فرغ منه المصلي من الاعمال- و قد تقدم اعترافهم بذلك- لان مجرد كون الصلاة المأتي بها صحيحة على كل تقدير لذكرية شرطية الترتيب لا يمنع عن جريان القاعدة في المقام بلحاظ صلاة الظهر التي يشك في امتثالها و عدمه بعد ان كان الأمر الأولي لزوم الاتيان بالصلاة الأولى بنية الظهر و قد جاء بذاتها مع الشك في قصد الظهرية فيها فيحرز ذلك بالقاعدة لان الميزان في جريان القاعدة ان يكون القيد المشكوك المتجاوز عنه مأمورا به بالأمر الأولي سواء كان أمره و شرطيته ذكريا أم لا كيف و جملة من تطبيقات القاعدة في رواياتها يكون لزومها و شرطيتها ذكريا لا مطلقا، نعم لا معنى لاجراء القاعدة بلحاظ شرطية تأخّر العصر عن الظهر للعلم بسقوطها في المقام على كل تقدير الّا انه لا يمنع عن جريانها بلحاظ احراز امتثال الأمر بالظهر و سقوطه و بذلك يؤمن عنه و لا يبقى الّا الأمر بالعصر فيتم ما بيده عصرا فتأمل جيدا.

التعليق الثاني‌

- ان ما ذكره اخيرا من بطلان ما بيده و لزوم الاعادة و عدم الاكتفاء باتمامه بعنوان ما في الذمة كأنه مبني على ان العدول يشترط فيه ان يكون المعدول عنه مأمورا به حين الشروع فيه و في المقام لو كان المأتي به سابقا هو العصر سقط الأمر به فيكون ما بيده الذي دخل فيه بعنوان العصر لا أمر له حين الشروع فيه فلا تشمله ادلة العدول لأنّها واردة فيمن لم يصلّ العصر فدخل في‌


[1]- الدرر الغوالي، ص 96.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست