من صلاة الفجر أو الظهر من اليوم السابق
تعارضت القاعدة و الاصول المؤمنة فيهما معا و تساقطت و وجب الاحتياط بالاتيان بهما
معا أو بصلاة واحدة بقصد احداهما اذا كانتا متفقتي العدد كالظهر و العصر و العشاء
فيأتي بصلاة رباعية قاصدا امتثال ما هو معلوم البطلان منهما اجمالا.
و اذا فرض احدهما خارج الوقت و الآخر داخله، كما اذا علم بعد الزوال ببطلان
صلاة الفجر أو صلاة الظهر التي صلاها الآن، تعارضت قاعدة التجاوز فيهما و جرت
قاعدة الحيلولة في صلاة الفجر من دون ان تسقط بقاعدة الفراغ في الظهر الذي يجب
اعادته بقاعدة الاشتغال بناء على كبرى سقوط الاصلين المسانخين في الطرفين و نجاة
الاصل المؤمن غير المسانخ في احد الطرفين و قد نقحناها مفصلا في بحوث علم الأصول،
و ملخص نكتته ان التعارض بين الاصلين المسانخين في الطرفين يكون داخليا و في دليل
واحد بخلاف التعارض مع الأصل غير المسانخ فانه من التعارض الخارجي بين دليلين
منفصلين و التعارض الداخلي يوجب دائما الاجمال و عدم انعقاد الظهور ذاتا بخلاف
التعارض الخارجي فانه يقتضي السقوط عن الحجية مع ثبوت الظهور و انعقاده ذاتا و هذا
لازمه في موارد التعارض نجاة الاصل غير المسانخ في احد الطرفين عن المعارضة كلما
كان فيهما اصلان مسانخان مؤمنان لان وجود المسانخين في الطرفين يمنع عن اصل انعقاد
الظهور في دليله في شيء من الطرفين فيكون اطلاق دليل الاصل غير المسانخ حجة بلا
معارض، من دون فرق في المقام بين ان يكون حصول العلم الاجمالي المذكور في أثناء
الصلاة أم بعد الفراغ عنها.
و في الفرض الثاني- كما اذا علم بترك تكبيرة الاحرام او ركن اخر من
صلاة الظهر أو العصر- فان كان ذلك في اثناء العصر جرت القاعدة في الظهر و وجب عليه
استيناف العصر للعلم تفصيلا ببطلانه عصرا امّا لترك الركن فيه أو لتقدمه على الظهر
و العلم الاجمالي بوجوب اتمامه ظهرا- لو كان الظهر باطلا- أو اعادته عصرا- لو كان
الظهر صحيحا- ليس منجزا لانه من العلم الاجمالي بين الأقل