responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 234

احدهما زيادة سهوية غايته ثبوت السهو فيها، هذا اذا لم يأت بهما بقصد الرجاء و الا لم تكن زيادة اصلا كما هو واضح.

و اذا كانا منفصلين بان دخل في الغير بلحاظ الجزء الأول فتارة يكون قد تجاوز المحل الشكي للجزء الأول مع بقاء محله الذكري أي لم يفصل بينهما ركن، و اخرى يكون قد تجاوز محله الذكري أيضا للفصل بينهما بالركن، ففي الأول تجري القاعدة في حق الجزء الأول و لا تجري في حق الجزء الثاني سواء كان قد تجاوزه أم لا ما لم يدخل في الركن اذ يعلم على كل حال بعدم امتثال أمر الجزء الثاني امّا لعدم الاتيان به أو لعدم الاتيان بالأول مع بقاء محل تداركه الذكري فيكون اتيانه بالجزء الثاني زيادة فلا احتمال لامتثال الجزء الثاني كي تجري فيه القاعدة، نعم لو كان قد تجاوز الجزء الثاني أيضا بالدخول في ركن بعده جرت القاعدة فيهما معا اذا كان يترتب على ترك كل منهما اثر من قضاء أو سجود سهو و تعارضا و لزم ترتيب أثر تركهما معا و الّا جرت فيما يترتب على تركه أثر زائد لنفيه دون الآخر الذي لا يترتب على تركه أثر أصلا أو لا يترتب أثر زائد غير الأثر المشترك المعلوم على كل حال.

و على الثاني- أي اذا كان قد فصل بينهما ركن- فان كان في المحل الشكي للجزء الثاني أيضا جرت القاعدة في الأول لنفي وجوب قضائه أو سجود السهو له اذا كان يترتب عليه ذلك و لزم الاتيان بالجزء الثاني لكون الشك فيه في المحل و ان كان بعد تجاوز المحل الشكي فضلا عن الذكري للجزء الثاني جرت القاعدة فيهما اذا كان يترتب على ترك كل منهما أثر و تعارضا و تساقطا و لزم ترتيبهما و الا جرت القاعدة لنفي الأثر الزائد في الطرف المختص به كما هو واضح.

المسألة السادسة- اذا علم اجمالا انه ترك تكبيرة الاحرام أو ركنا اخر في احدى صلاتين‌

، فتارة لا تكونان مترتبتين كصلاة الفجر و الظهر و اخرى تكونان مترتبتين كالظهر و العصر.

ففي الفرض الأول: اذا فرض كلاهما خارج الوقت كما اذا علم بترك ركن اما

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست