responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 229

و هذه المناقشة أيضا غير تامة حتى اذا قبل مبناه الفقهي من حرمة القطع لان العلم الاجمالي المذكور احد طرفيه- و هو وجوب الاعادة- مورد لأصالة الاشتغال حيث لا نافي له فينحل العلم الاجمالي و تجري البراءة عن حرمة القطع بلا معارض، و امّا استصحاب عدم بطلان الصلاة لا ثبات حرمة القطع فهو غير تام على ما حقق في محله من عدم امكان اثبات حرمة القطع باستصحاب صحة الأجزاء السابقة.

الثالث- ان اللازم هو التفصيل في المقام بين ما اذا كان الركنان متصلين أو يفصل بينهما جزء اخر من العمل كما اذا احرز انه قام قبل الهوي الى السجود بعنوان القيام بعد الركوع فانه في مثل ذلك يكون الدخول في الغير المترتب شرعا محرزا بالنسبة للركوع على كل حال فتجري القاعدة فيه بلا معارض.

و هكذا يتضح ان الصحيح جعل الميزان في التفصيل ما اذا كان الركنان متصلين او منفصلين سواء كانا من ركعتين أو ركعة واحدة، كما انه لا بد في مورد الاتصال من التفصيل بين ما اذا كان يعلم بترك احدهما و اتيان الآخر فتجب الاعادة و بين ما اذا كان يعلم بترك احدهما و يحتمل تركهما معا كما اذا احتمل انه هوى من القيام الى الجلوس فانه يجب عليه عندئذ الاتيان بهما معا لكون الشك في المحل بالنسبة إليهما مع احتمال بقاء الأمر باتيانهما معا في هذه الصلاة فتدبّر جيدا.

المسألة الرابعة- اذا علم بترك احد جزءين احدهما ركن دون الآخر

فهنا صور عديدة:

الصورة الأولى- اذا كان الجزء الركني متقدما على غير الركني و كان الشك في محلهما الشكي‌

كما اذا علم اما بترك السجدتين أو التشهد و هو في حال الجلوس أو القيام- حيث يعلم بكونه زيادة فيكون شكه في المحل على كل حال- و لا إشكال في وجوب الاتيان بهما معا بقاعدة الاشتغال و اصالة عدم الاتيان، بل في الجزء غير الركني يعلم بعدم امتثال أمره على كل حال فيجب الاتيان بهما و لا شي‌ء عليه اذا كان يحتمل تركهما معا. و أمّا اذا كان يعلم باتيان احدهما اجمالا فقد افيد بأنّ‌

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست