responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 230

المكلف اذا جاء بهما في هذه الحالة سوف يعلم اجمالا اما بوجوب اعادة الصلاة لو كان قد جاء بالركن سابقا حيث يلزم زيادة الركن الموجبة للبطلان- أو وجوب سجدتي السهو عليه لو كان الأمر بالعكس بناء على وجوبه لكل زيادة، و هذا علم اجمالي منجز عليه على تقدير الاتيان بهما، و هذا يعني انه لا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة مع العلم المزبور فلا ملزم لا تمامها كما في سائر الموارد[1].

و هذا الكلام قد يناقش فيه تارة: بان ما ذكر فرع ان يأتي بالتشهد بقصد الجزئية و اما اذا جاء به بقصد الرجاء فلا يكون زيادة.

و اخرى: بان المصلي يعلم بصحة صلاته قبل الاتيان بشي‌ء من الجزءين فلا يجوز له قطعها و رفع اليد عنها في هذه الحالة فلا بد و ان يأتي بالركن و هو السجدتان في المثال- لان تركه قطع لصلاة معلومة الصحة لحد الآن تفصيلا و بعد الاتيان بالركن يتشكل له العلم الاجمالي بوجوب الاعادة عليه لزيادة الركن أو وجوب التشهد و سجود السهو عليه- لزيادة التشهد السابق- و هذا يعني ان اللازم الاتمام و سجود السهو و الاعادة.

و كلتا المناقشتين غير تامتين، اما الاولى فلان المصلي يحصل له العلم الاجمالي المذكور بمجرد اتيانه بالركن- و هو السجدتان في المثال- و الذي يكون زيادته و لو سهوا و بدون قصد مبطلة بحسب الفرض فسواء جاء بالتشهد بعده أو لا يعلم اجمالا بوجوب الاعادة عليه او وجوب التشهد و الاتيان بسجدتي السهو و هو علم اجمالي منجز.

و اما الثانية فلان دليل حرمة القطع لا اطلاق له لصلاة لو استمر فيها و لم يقطعها لزم عليه اعادتها على ما هو مقرر في محله من الفقه.

و قد يقال: بان المصلي حيث انه لا يمكنه الاتيان بالركن- و هو السجدتان في المقام- باعتبار ما يترتب عليه من العلم الاجمالي المستلزم للحكم ببطلان العمل‌


[1]- راجع الدرر الغوالي، ص 85.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست