المكلف اذا جاء بهما في هذه الحالة سوف
يعلم اجمالا اما بوجوب اعادة الصلاة لو كان قد جاء بالركن سابقا حيث يلزم زيادة
الركن الموجبة للبطلان- أو وجوب سجدتي السهو عليه لو كان الأمر بالعكس بناء على
وجوبه لكل زيادة، و هذا علم اجمالي منجز عليه على تقدير الاتيان بهما، و هذا يعني
انه لا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة مع العلم المزبور فلا ملزم لا تمامها كما في
سائر الموارد[1].
و هذا الكلام قد يناقش فيه تارة: بان ما ذكر فرع ان يأتي بالتشهد
بقصد الجزئية و اما اذا جاء به بقصد الرجاء فلا يكون زيادة.
و اخرى: بان المصلي يعلم بصحة صلاته قبل الاتيان بشيء من الجزءين
فلا يجوز له قطعها و رفع اليد عنها في هذه الحالة فلا بد و ان يأتي بالركن و هو
السجدتان في المثال- لان تركه قطع لصلاة معلومة الصحة لحد الآن تفصيلا و بعد
الاتيان بالركن يتشكل له العلم الاجمالي بوجوب الاعادة عليه لزيادة الركن أو وجوب
التشهد و سجود السهو عليه- لزيادة التشهد السابق- و هذا يعني ان اللازم الاتمام و
سجود السهو و الاعادة.
و كلتا المناقشتين غير تامتين، اما الاولى فلان المصلي يحصل له العلم
الاجمالي المذكور بمجرد اتيانه بالركن- و هو السجدتان في المثال- و الذي يكون
زيادته و لو سهوا و بدون قصد مبطلة بحسب الفرض فسواء جاء بالتشهد بعده أو لا يعلم
اجمالا بوجوب الاعادة عليه او وجوب التشهد و الاتيان بسجدتي السهو و هو علم اجمالي
منجز.
و اما الثانية فلان دليل حرمة القطع لا اطلاق له لصلاة لو استمر فيها
و لم يقطعها لزم عليه اعادتها على ما هو مقرر في محله من الفقه.
و قد يقال: بان المصلي حيث انه لا يمكنه الاتيان بالركن- و هو
السجدتان في المقام- باعتبار ما يترتب عليه من العلم الاجمالي المستلزم للحكم
ببطلان العمل