responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 228

منهما، و حينئذ و ان كان مقتضى القاعدة جريان اصالة عدم الاتيان بكل منهما الا انه حيث يقطع بعدم الامر بالنسبة الى الركوع اما للاتيان به او لبطلان الصلاة بالدخول في السجدة الثانية فلا تجري اصالة عدم الاتيان بالنسبة إليه، و امّا بالنسبة الى السجدة فجريانها بلا معارض الا انه حيث يشك في الخروج عن عهدة الركوع في هذه الركعة فمقتضى الاشتغال هو اعادة الصلاة و لا ملزم لا تمامها بعد عدم امكان الاقتصار عليها بل يتركها و يستأنف الصلاة[1].

و هذا الكلام يمكن ان يناقش فيه بأحد وجوه:

الأول- ان المكلف يعلم في المقام امّا انه قد جاء بالركوع واقعا أو جاء به ظاهرا و بقاعدة التجاوز لانه اذا كان تاركا له واقعا فقد جاء بالسجدتين و تحقق التجاوز بالنسبة الى الركوع الذي هو موضوع التعبد الظاهري بالركوع فالمصلي يحرز انه قد ركع في هذه الصلاة اما واقعا أو بالتعبد فلا وجه للاعادة من ناحية الركوع و اما من ناحية سائر الأجزاء فالمفروض احرازها وجدانا.

و هذه المناقشة غير تامة: لان جريان القاعدة متوقف على صدق التجاوز حتى على تقدير الاتيان بالمشكوك و لا يمكن ان يكون دليلها شاملا لمورد يكون صدق التجاوز فيه متوقفا على عدم الاتيان بالمشكوك لان هذا يعني التعبد باتيان المشكوك على تقدير عدمه و تقييد الحكم الظاهري بتقدير عدم الحكم الواقعي محال في نفسه كما حقق في محله من علم الأصول. هذا مضافا الى عدم صدق التجاوز في المقام على كل حال للعلم امّا بعدم الاتيان بالجزء المترتب أو بكونه زيادة مبطلة.

الثاني- ان اللازم في المقام اتمام الصلاة باتيان السجدتين ثم الاعادة للعلم اجمالا بحرمة قطع هذه الصلاة و وجوب اتمامها باتيان السجدتين فيها أو وجوب الاعادة بناء على كبرى حرمة قطع الصلاة التي يمكن جبرها.


[1]- الدرر الغوالي، ص 84.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست