responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 227

بالتكليف بل بلحاظ ما هو متعلق التكليف يعلم ببقاء الأمر بالمركب- أعني الصلاة- تفصيلا و هذا واضح.

المسألة الثالثة- اذا علم بانه ترك احد جزءين كلاهما ركن و لكن كان العلم بترك احدهما في محل التدارك‌

كما اذا علم بترك احد الأمرين من الركوع أو السجدتين في حال الجلوس او القيام فانه بعد العلم بترك احدهما يعلم ان قيامه زائد و في غير محله فلا يصدق التجاوز و الدخول في الغير بالنسبة الى السجدتين- الركن الثاني- و امّا الركن الأول و هو الركوع الواقع طرفا للعلم الاجمالي بالترك فان كان هو الركوع من الركعة السابقة صدق التجاوز عن محله فتجري القاعدة فيه بلا معارض فيأتي بالسجدتين و يتم صلاته.

لا يقال- اذا كان الركوع المحتمل تركه من الركعة السابقة- أي محله الذكري أيضا غير باق- يتشكل علم اجمالي بوجوب الاعادة عليه اذا كان الفائت الركوع او يحرم عليه ابطال هذه الصلاة كما يجب الاتيان بسجدتي السهو لزيادة القيام، و مقتضى قاعدة التجاوز في الركوع نفي الاعادة كما ان مقتضى البراءة عدم حرمة الابطال و مقتضى عدم زيادة القيام عدم وجوب سجدتي السهو فتتعارض الأصول في الأطراف و يكون العلم الاجمالي منجزا في هذه الصورة فلا بدّ من الاتمام و سجدتي السهو و الاعادة.

فانه يقال- المفروض العلم بترك احد الركنين من احدى الركعتين و هذا يعني العلم تفصيلا بكون قيامه زيادة على كل حال لعدم الأمر به حتى اذا كان قد جاء بالسجدتين و هذا واضح جدا، كيف! و الّا جرت القاعدة عن الشك في السجدتين و هكذا يتضح انه لا مجال لأصالة عدم زيادة القيام كما لا مجال للبراءة عن حرمة القطع بل يقطع بحرمته لكون الشك في السجدتين في المحل فيمكن الجبر و التدارك و في الركوع محكوم بالتحقق بقاعدة التجاوز.

و اما ان كان الركنان من نفس الركعة فقد أفاد بعض الاعلام بان المقام يكون من الشك في المحل بالنسبة الى كلا الركنين فلا تجري القاعدة في شي‌ء

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست