responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 226

احداهما- ما اذا كان لا يترتب على ترك المستحب أي أثر من قضاء أو تدارك أو سجود سهو فانه عندئذ تجري القاعدة في الواجب فقط دون المستحب لعدم ترتب أثر على جريانها فيه لكي يكون موردا للقاعدة فيعارض جريانها في الواجب، بل في مثل ذلك تجري القاعدة في الجزء الواجب الذي يترتب على تركه أثر حتى لو كان الآخر واجبا و لكن لا يترتب على تركه أثر، كالاخفات في القراءة و هو واضح.

و الثانية- ما اذا كان المستحب متوقفا على الجزء الواجب بحيث يكون المستحب على تقدير ترك الواجب غير مأمور به، كما اذا كان الواجب ركنا أو كان المستحب مقيدا بان يكون بعد الجزء الواجب فانه في مثل ذلك لا تجري القاعدة في الجزء المستحب حتى اذا كان له أثر للعلم بعدم امتثال امره على كل حال فلا تجري القاعدة فيه بل تجري عن الواجب بلا معارض، و منه يعرف عدم صحة ما أفيد من قبل بعض الاعلام في المقام من الحكم بالتعارض مطلقا فراجع كلامه و تأمل‌[1].

المسألة الثانية- اذا علم بانه ترك احد جزءين كلاهما ركن بعد فوات محل تداركهما و لكن في مركبين مستقلين مترتبين‌

كما اذا علم اجمالا بانه اما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته، و الصحيح في مثله ما حكم به السيد (قدّس سرّه) في العروة في ذيل المسألة من جريان القاعدة في الوضوء بلا معارضة معها في الصلاة للعلم ببطلان الصلاة على كل حال اما لعدم الطهور- الذي هو ركن أيضا- أو لنقص الركن فلا تجري القاعدة في الصلاة بل تجري فيه اصالة الاشتغال و بذلك ينحل العلم ببطلان احدهما و تجري القاعدة في الوضوء بلا معارض، و قد وقع البحث لدى بعض الاعلام في المقام في تشخيص ان هذا هل يكون من الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي أو الانحلال الحكمي، و التحقيق انه لا مجال لهذا البحث في هذا المثال أصلا اذ ليس المقام من موارد العلم الاجمالي‌


[1]- الدرر الغوالي، ص 49.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست