تطبيق القاعدة في موارد من العلم
الاجمالي الأمر العاشر: اذا علم
اجمالا بترك احد جزءين مما سبق من أجزاء صلاته أو طهوره مع كون كل منهما في نفسه
مشكوكا و مجرى للقاعدة، فهنا صور عديدة لانطباق القاعدة نشير فيما يلي الى بعضها
ضمن مسائل تاركين الصور الأخرى و ما يمكن ان يكون فيها من نكات تطبيقية فنية الى
مجالاتها في الفروع الفقهية.
المسألة الأولى- اذا علم انه امّا ترك جزء مستحبا أو واجبا
- سواء كان ركنا أو من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة أو مما يوجب
سجود السهو- فقد أفتى السيد في العروة بصحة صلاته و لا شيء عليه لجريان قاعدة
التجاوز في الجزء الواجب و لا تعارضه القاعدة في الجزء غير الواجب لعدم تنجيز
العلم الاجمالي بعد كون أحد طرفيه غير الزامي، و هذا الكلام متين بناء على ان
المانع عن جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي هو قبح الترخيص في المعصية و أمّا
اذا كان المانع هو المحذور العقلائي المانع عن اطلاق دليل الأصل المؤمن لكلا طرفي
العلم الاجمالي و لو لم يلزم منه مخالفة عملية لتكليف إلزامي على كل تقدير- و عهدة
اثباته على ذمة علم الأصول- أو نفس العلم الاجمالي بكذب احدهما و لو لم يلزم منهما
مخالفة عملية- كما ذهب إليه الميرزا (قدّس سرّه)- فلا تجري القاعدة في الجزء
الواجب أيضا الّا في صورتين: