responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 207

بالظهر و العصر معا، اللهم الّا ان يكون مقصوده من معارضة القاعدة مع دليل تشريع العدول في مقام التطبيق على المورد المعارضة بينها و بين استصحاب عدم الاتيان بالظهر بلحاظ شرطيته للعصر و ان كانت محكومية الاستصحاب النافي لمفاد القاعدة واضحة عند كل احد.

[البحث الثاني- في جريانها للتعبد بالفراغ عن صلاة الظهر]

و امّا البحث الثاني- فالصحيح فيه عدم جريان القاعدة و ذلك:

أولا- لعدم صدق التجاوز و المضي بلحاظ الوجوب النفسي للظهر لا من جهة كون الترتيب بينه و بين العصر ذكريا ليقال بانّ الميزان في جريان القاعدة الترتب بحسب الامر الأولي كما هو الحال في بعض تطبيقات القاعدة في رواياتها، بل لانّ الظهر غير مقيد بان يكون قبل العصر و انّما العصر مقيد بان يكون بعد الظهر و هو المستفاد من الرواية الدالة على انّ الظهر قبل العصر (الّا انّ هذه قبل هذه)، و لهذا لو جي‌ء بالظهر عمدا بعد العصر أيضا كان صحيحا، و هذا يعني انّ محل المشكوك يكون باقيا.

و ثانيا- حتى اذا سلمنا تقيد الظهر بان يكون قبل العصر مع ذلك لم تجر القاعدة في الظهر، لانّ الشك ليس في صحته و انما في اصل وجوده، و قد ذكرنا في البحوث السابقة انّ روايات هذه القاعدة مختصة بمورد وقوع اصل العمل كالصلاة خارجا و الشك في تماميته و نقصانه من حيث الاجزاء و الشرائط بعد تجاوز محلها أو الفراغ عنه، اما روايات الفراغ فواضح، و اما التجاوز فلأنّ المستظهر منها أيضا تحقق اصل الصلاة و احراز عنوانها و لو بلحاظ الجزء الذي دخل فيه من الغير، بل عنوان التجاوز عن موقع المشكوك في العمل بنفسه يفترض وجود شي‌ء من اصل العمل في الخارج كما اشرنا الى ذلك لدى البحث عن مفاد روايات القاعدة، و لهذا لم يكن تجري القاعدة في موارد الشك في اصل ايقاع العمل بعد خروج وقته و انّما تجري فيها قاعدة اخرى هي قاعدة الحيلولة.

و لعلّ هذا هو مقصود من قال بانّ قاعدة التجاوز انما تثبت وجود المشكوك بلحاظ صحة الفعل المتجاوز إليه و لا تعرض فيها لإثبات آثار وجوده من غير هذه الجهة.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست