و ما قيل في ردّه: بانّ ظاهر دليل
القاعدة البناء على وجود المشكوك بلحاظ سائر آثاره لا خصوص البناء على صحة الجزء
الذي دخل فيه و الّا لم يكن وجه لتطبيق القاعدة في صدر صحيح زرارة على الشك في
وجود القراءة و قد ركع، اذ لا شك في صحة الركوع في الفرض و انما الشك في وجود
القراءة بلحاظ الآثار العملية كسجود السهو، فتطبيق القاعدة انما هو بهذا اللحاظ و
مثله تطبيقها على الشك في الأذان و هو في الاقامة فانه لا شك في صحة الاقامة[1].
مدفوع: بانّ القاعدة و ان كان ظاهر دليلها جواز البناء على وجود
المشكوك من حيث سائر آثاره الّا انه بلحاظ خصوص الأمر بالمركب الذي تحققت سائر
اجزائه، و لهذا قلنا بجريان القاعدة في الظهر بلحاظ شرطيته للعصر و اما الأمر
الآخر المتعلق بالظهر نفسه فهو أمر اخر و مركب اخر و الشك في اصل امتثاله و عدمه
لا في ايقاعه تاما أو ناقصا، فلو أريد اثباته بنفس جريان القاعدة في صلاة العصر
فالمفروض أنه مركب اخر له أمر اخر، و ان اريد اثباته باجرائها في الشك في صلاة
الظهر فهو من الشك في أصل وجوده لا في صحته او تحقق جزء منه بعد الدخول في سائر
اجزائه. و منه يعرف عدم صحة شيء من النقوض التي ذكرها فانها جميعا من آثار نفس
المركب الذي لا اشكال في تحقق اصل امتثاله و انما الشك في تحقيق بعض اجزائه
الواجبة أو المستحبة بعد الدخول في غيره من الأجزاء فتجري القاعدة بلحاظ الاجزاء
المشكوكة لاحرازها و ضمّها الى الاجزاء المفروغ عن تحقيقها لاحراز الامتثال.
و قد يتمسك لا ثبات الفراغ عن الظهر في المقام بقاعدة الحيلولة
المطبقة في المقام في رواية زرارة التي ينقلها صاحب السرائر في مستطرفاته عن كتاب
حريز:
(اذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على يقين و يقضي الحائل و الشك
جميعا فان شك في الظهر فيما بينه و بين ان يصلي العصر قضاها و ان دخله الشك بعد
ان