responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 208

و ما قيل في ردّه: بانّ ظاهر دليل القاعدة البناء على وجود المشكوك بلحاظ سائر آثاره لا خصوص البناء على صحة الجزء الذي دخل فيه و الّا لم يكن وجه لتطبيق القاعدة في صدر صحيح زرارة على الشك في وجود القراءة و قد ركع، اذ لا شك في صحة الركوع في الفرض و انما الشك في وجود القراءة بلحاظ الآثار العملية كسجود السهو، فتطبيق القاعدة انما هو بهذا اللحاظ و مثله تطبيقها على الشك في الأذان و هو في الاقامة فانه لا شك في صحة الاقامة[1].

مدفوع: بانّ القاعدة و ان كان ظاهر دليلها جواز البناء على وجود المشكوك من حيث سائر آثاره الّا انه بلحاظ خصوص الأمر بالمركب الذي تحققت سائر اجزائه، و لهذا قلنا بجريان القاعدة في الظهر بلحاظ شرطيته للعصر و اما الأمر الآخر المتعلق بالظهر نفسه فهو أمر اخر و مركب اخر و الشك في اصل امتثاله و عدمه لا في ايقاعه تاما أو ناقصا، فلو أريد اثباته بنفس جريان القاعدة في صلاة العصر فالمفروض أنه مركب اخر له أمر اخر، و ان اريد اثباته باجرائها في الشك في صلاة الظهر فهو من الشك في أصل وجوده لا في صحته او تحقق جزء منه بعد الدخول في سائر اجزائه. و منه يعرف عدم صحة شي‌ء من النقوض التي ذكرها فانها جميعا من آثار نفس المركب الذي لا اشكال في تحقق اصل امتثاله و انما الشك في تحقيق بعض اجزائه الواجبة أو المستحبة بعد الدخول في غيره من الأجزاء فتجري القاعدة بلحاظ الاجزاء المشكوكة لاحرازها و ضمّها الى الاجزاء المفروغ عن تحقيقها لاحراز الامتثال.

و قد يتمسك لا ثبات الفراغ عن الظهر في المقام بقاعدة الحيلولة المطبقة في المقام في رواية زرارة التي ينقلها صاحب السرائر في مستطرفاته عن كتاب حريز:

(اذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على يقين و يقضي الحائل و الشك جميعا فان شك في الظهر فيما بينه و بين ان يصلي العصر قضاها و ان دخله الشك بعد ان‌


[1]- مستمسك العروة الوثقى، ج 7، ص 425.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست