responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 206

لا يحكم بوجوب العدول الى الظهر بل يجري القاعدة بلحاظ الاجزاء السابقة ثم يأتي بالاجزاء السابقة بعنوان الظهر و اتمامها عصرا بنحو اقحام صلاة في صلاة.

ثم انه عقّب كلامه السابق بقوله (و على فرض المعارضة بين القاعدة و بين دليل تشريع العدول في مقام التطبيق على المورد لاناطة جواز العدول على جريان القاعدة و بالعكس نقول: انه بعد عدم مرجح لاحد الأمرين يوجب تقدمه على الآخر يصير موردية المورد للقاعدة مشكوكة للشك في تحقق شرطها الذي هو التجاوز عن المحل، و مع هذا الشك لا تجري القاعدة فينتهي الأمر الى اصالة عدم الاتيان بالظهر فلا بدّ في مقام اسقاط التكليف و تفريغ الذمة من العدول الى الظهر و لو برجاء الواقع و اتمام ما بيده من الصلاة ظهرا ثم الاتيان بصلاة العصر)[1].

و هذا الكلام غريب في بابه فانه:

أولا- لا معنى لإيقاع المعارضة بين القاعدة الظاهرية و بين دليل تشريع العدول الذي يتضمن حكما واقعيا، و لعل هذا الكلام جرى على قلم المقرر لعدم احتمال صدور مثله عنه (قدّس سرّه).

و ثانيا- لا معنى لافتراض التوقف و الاناطة من الطرفين بالنحو المذكور، لانه بنفسه دور محال، و لا يكفي في دفع غائلة الدور عدم وقوعه، بل لا بدّ من ابطال احد التوقفين كما ذكرنا ذلك سابقا.

و ثالثا- انّ ما ذكر من انه بعد التعارض و الشك لا بدّ في مقام اسقاط التكليف و تفريغ الذمة من العدول الى الظهر و لو برجاء الواقع و اتمام ما بيده من الصلاة ظهرا ثم الاتيان بصلاة العصر غير تام بناء على ان يكون التعارض بين دليل تشريع العدول و القاعدة لسقوطه بالمعارضة في المقام فلو كانت القاعدة جارية واقعا فلا تشريع للعدول حتى اذا كان لم يأت بالظهر فلا بدّ من الاستيناف و الاتيان‌


[1]- نهاية الافكار، ص 69.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست