لا يحكم بوجوب العدول الى الظهر بل يجري
القاعدة بلحاظ الاجزاء السابقة ثم يأتي بالاجزاء السابقة بعنوان الظهر و اتمامها
عصرا بنحو اقحام صلاة في صلاة.
ثم انه عقّب كلامه السابق بقوله (و على فرض المعارضة بين القاعدة و
بين دليل تشريع العدول في مقام التطبيق على المورد لاناطة جواز العدول على جريان
القاعدة و بالعكس نقول: انه بعد عدم مرجح لاحد الأمرين يوجب تقدمه على الآخر يصير
موردية المورد للقاعدة مشكوكة للشك في تحقق شرطها الذي هو التجاوز عن المحل، و مع
هذا الشك لا تجري القاعدة فينتهي الأمر الى اصالة عدم الاتيان بالظهر فلا بدّ في
مقام اسقاط التكليف و تفريغ الذمة من العدول الى الظهر و لو برجاء الواقع و اتمام
ما بيده من الصلاة ظهرا ثم الاتيان بصلاة العصر)[1].
و هذا الكلام غريب في بابه فانه:
أولا- لا معنى لإيقاع المعارضة بين القاعدة الظاهرية و بين دليل
تشريع العدول الذي يتضمن حكما واقعيا، و لعل هذا الكلام جرى على قلم المقرر لعدم
احتمال صدور مثله عنه (قدّس سرّه).
و ثانيا- لا معنى لافتراض التوقف و الاناطة من الطرفين بالنحو
المذكور، لانه بنفسه دور محال، و لا يكفي في دفع غائلة الدور عدم وقوعه، بل لا بدّ
من ابطال احد التوقفين كما ذكرنا ذلك سابقا.
و ثالثا- انّ ما ذكر من انه بعد التعارض و الشك لا بدّ في مقام اسقاط
التكليف و تفريغ الذمة من العدول الى الظهر و لو برجاء الواقع و اتمام ما بيده من
الصلاة ظهرا ثم الاتيان بصلاة العصر غير تام بناء على ان يكون التعارض بين دليل
تشريع العدول و القاعدة لسقوطه بالمعارضة في المقام فلو كانت القاعدة جارية واقعا
فلا تشريع للعدول حتى اذا كان لم يأت بالظهر فلا بدّ من الاستيناف و الاتيان