responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 164

الشارع اي القيود و المقدمات الشرعية على الأقل فالتفصيل الذي ذكره و اختاره بين الدخول في مقدمات الغير فلا تجري فيه القاعدة مطلقا و بين الدخول في القيام الذي هو مقدمة للقراءة الواجبة فضلا عن الافعال الاخرى التي لا تكون جزء من المركب و لو بنحو الاستحباب بالمعنى المعقول له تناقض و تهافت الا اذا رجع الى ما ذكرناه.

و قد يقال- أنه بناء على صحة التعميم للجزء المستحب يلزم جريان القاعدة عند الشك في الجزء الاخير من الصلاة بعد الدخول في التعقيب كما ذهب إليه جملة من الفقهاء، لانه أيضا من الاجزاء المستحبة لمركب الصلاة كالاذان و الاقامة المستحبين قبلها.

الا انّ هذا الكلام يمكن ان يناقش فيه بان التعقيب مستحب نفسي بعد الصلاة حتى عرفا كما يشعر به لفظ التعقيب فصدق التجاوز و المضي بمجرد الدخول فيه لا يخلو من اشكال.

[الجهة الثالثة- هل تجري القاعدة في اجزاء الاجزاء أم تختص بالاجزاء الاصلية؟]

و اما البحث عن الجهة الثالثة- فقد ذهب الميرزا (قدّس سرّه) و تابعه جملة من الاعلام الى اختصاص قاعدة التجاوز بالشك في الاجزاء الاصلية المبوبة للصلاة كالشك في التكبير أو القراءة أو الركوع أو السجود و نحو ذلك، و لا تجري عند الشك في ابعاض كل جزء منها بعد الدخول في جزئه الآخر، اي لا تجري في اجزاء الاجزاء كما اذا شك في آية من القراءة بعد الدخول في غيرها.[1]

و يستفاد من مجموع كلماته وجهان للمنع:

الاول- ما تقدم منه في تفسير روايات التجاوز من انها تنزيل و إلحاق تعبدي لاجزاء الصلاة بالمركب في جريان قاعدة الفراغ فيها اثناء العمل أيضا فكأن كل جزء من الصلاة اعتبر بنفسه مركبا تجري فيه قاعدة الفراغ بعد التجاوز عن محله، فانه بناء على هذا التفسير حيث انّ هذا التنزيل و التعبد امر على خلاف القاعدة


[1]- فوائد الاصول، ج 4، ص 236.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست