فيقتصر فيه على المقدار الثابت فيه
التعبد و التنزيل، و هو المقدار المذكور في روايات التجاوز من الشك في الاجزاء
الاصلية من الصلاة بعد الدخول في غيرها دون اجزاء الاجزاء.
و هذا الوجه غير تام، اذ حتى لو سلمنا هذا التفسير لروايات التجاوز-
و قد تقدمت مناقشته مفصلا- فلا ينبغي الاشكال في استفادة التعميم من روايات
التجاوز بلحاظ كل اجزاء الصلاة باعتبار ما ورد في ذيلها من اعطاء الضابط الكلي:
(يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، و كل شيء شك فيه مما
قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه) و تكون المذكورات في الصدر من قبيل التطبيقات
لهذه الكبرى الكلية المبينة في الذيل فلا بأس بالتمسك بإطلاقها لتمام موارد الشك
في جزء من اجزاء الصلاة سواء كان اصليا أم جزء للجزء.
و قد يناقش في هذا الجواب، بأنّ ذيل صحيح زرارة مشتمل على حرف
التراخي (ثم دخلت في غيره) بل و ذيل معتبرة اسماعيل أيضا ظاهر في سياق التراخي و
التباين بين التجاوز و الدخول في الغير حيث جعلهما عنوانين متناوبين، و هذا لا
ينسجم الّا بان يراد به الدخول في الجزء الذي يغاير الجزء المشكوك سنخا و يباينه
عنوانا فكأنّ هناك تباينا و تراخيا ماهويا بينهما، و لا اقل من الاحتمال الموجب
للاجمال فلا تشمل الكبرى الكلية موارد الشك في ابعاض جزء واحد من المركب كالقراءة
فانه في مثله لا يكون للتراخي المذكور وجه اصلا.
و فيه: انّ مناسبة استعمال اداة التراخي هي الدلالة على شرطية الدخول
في الغير و اهميته في عدم الاعتناء بحيث يكون الاعتناء و الرجوع مستلزما لاعادة ما
دخل فيه من جديد بعد إلغائه فعبر بحرف التراخي و نحوه للاشعار بعلّة الحكم و مناطه
من خلال التركيز على الغير و ابرازه كأمر اخر غير المشكوك و انّ الاعتناء يلزم منه
إلغاؤه ثم اعادته، فالانصاف اطلاق الذيل من هذه الناحية.
الثاني- انّ المغايرة بين الشيء المشكوك و الغير انما يكون بلحاظ كل
منهما في