responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 163

فتأمل جيدا.

و هكذا يتضح: انّ ما ذهب إليه صاحب العروة (قدّس سرّه) و وافق عليه مشهور المتأخرين في هذه المسألة من جريان القاعدة بالدخول في الجزء المستحب كالقنوت تام، نعم لا يصدق التجاوز و الدخول في الغير فيما اذا دخل في امر ليس مسمى في المركب لا كجزء لزومي و لا استحبابي، و لو فرض مستحبا في نفسه أو فرض جزء مستحبا أو واجبا غير مقيد بان يكون بعد الجزء المشكوك فضلا عما اذا كان زيادة سهوية، فما اختاره السيد (قدّس سرّه) في العروة من التعميم لكل ذلك لا يخلو من اشكال و الظاهر أنه مبني على استفادة الاطلاق من لفظ الغير في الروايات لمطلق الغير و قد عرفت الاشكال فيه.

و منه يظهر بطلان ما ذهب إليه المحقق العراقي (قدّس سرّه) الذي التزم باشتراط الدخول في الغير المترتب شرعا و عدم جريان القاعدة في مقدمات الغير و مع ذلك ذهب الى عدم اشتراط كون الغير جزء للمركب بل تجري في مطلق الدخول في الغير و استشهد له بالدخول في القيام بعد السجود مع انه ليس جزء للصلاة و انما هو شرط للقراءة التي هي الجزء المترتب و قد صرحت الروايات بعدم الاعتناء بمجرد القيام و لوم يقرأ[1]. فانّ هذا الكلام يمكن ان يناقش فيه:

أولا- بانّ القيام جزء واجب مترتب شرعا لوجوب القيام المتصل بالركوع سواء قرأ أم لم يقرأ.

و ثانيا- انّ هذا التطبيق لا يكون شاهدا على جريان القاعدة في مورد الدخول في الغير المستحب أو غير المستحب- كما يريده- بل اما ان يكون القيام بنفسه جزء مترتبا فلا يدل ذلك على كفاية الدخول في غير الجزء المترتب، أو يكون قيدا و مقدمة للجزء المترتب و هو القراءة فيثبت بذلك كفاية مطلق الدخول في الغير حتى المقدمات للجزء المترتب اما مطلقا أو خصوص ما اخذ التقييد به في لسان‌


[1]- نهاية الافكار، القسم الثاني من الجزء الرابع، ص 55.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست