اما البحث عن الجهة الاولى- فقد تقدم ان اللازم هو الدخول في الجزء
الذي يترتب على المشكوك شرعا و لا يكفي الدخول في مقدمات الغير كالهوي الى السجود
أو النهوض الى القيام، لانّ ملاك لزوم ذلك احد امرين كلا هما لا يقتضي صدق التجاوز
في المقام:
1- اسناد التجاوز الى محل الجزء المشكوك، و هذا لا يتحقق بالدخول في
مقدمات الغير، اذ لا يزال هو في محل الجزء الاول ما لم يدخل في الجزء الثاني، لانّ
المحل انما يكون لما اخذه الشارع في المركب و سمّاه لا لمقدماته اللازمة عقلا و ان
كانت متأخرة عنه خارجا.
2- اسناد التجاوز و المضي الى نفس المشكوك بعناية فوات موضعه الاصلي
الذي يمكن تداركه فيه بلا اعادة شيء من المركب، و هذا أيضا غير صادق طالما يمكن
تدارك المشكوك من دون اعادة لشيء من العمل.
و دعوى: اطلاق عنوان الغير الوارد في ذيل صحيح زرارة و معتبرة
اسماعيل بحيث يشمل حتى مقدمات الغير.
مدفوعة: بانّ المراد بالغير بقرينة المقابلة مع الشيء المضاف إليه
الشك فيما هو من اجزاء المركب و ضمن ما سمي فيه لا مطلق حركة أو فعل يقع من المكلف
خارجا، كيف! و الّا كان المكلف في كلّ ان خارجا عن شيء بمعنى حركة و عمل و داخلا
في غيره.
و مما يؤكد هذا المعنى ظهور الادلة في الفروض التي فرضها السائل في
روايات التجاوز بل و كذلك ظاهر قول الامام في معتبرة اسماعيل: (اذا شك في الركوع
بعد ما سجد، و اذا شك في السجود بعد ما قام) في الدخول في غير المشكوك مما هو من
المركب و ما سمي فيه أي الجزء المترتب و الّا كان الاولى ذكر الشك في الركوع أو
السجود حين الشروع في مقدمات الغير كالهوي أو النهوض الذي هو الاقرب فيكون اولى
بالذكر في مقام التحديد، بل و يدل عليه صريح معتبرة عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه
عن ابي عبد اللّه (ع): (رجل رفع راسه من السجود فشك